responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 135


والذي يقتضيه أصول مذهبنا ، وانعقد عليه إجماعنا أن الترتيب في غسل الجنابة واجب على جميع الصور والأشكال والأحوال إلا في حال الارتماس ، فيسقط الترتيب في هذه الحال ، دون غيرها من الأحوال .
فأما المطر والمجرى إذا قام تحته الإنسان ، فإنه يجب عليه الترتيب في اغتساله ، لا يجزيه في رفع حدثه سواه ، لأن اليقين يحصل معه بلا ارتياب ، ولم يقل أحد من أصحابنا ولا خص الإجماع إلا في حال الارتماس ، دون سائر الأحوال فليلحظ ذلك .
< فهرس الموضوعات > باب التيمم وأحكامه كيفية تيمم البدل من الوضوء < / فهرس الموضوعات > باب التيمم وأحكامه جملة القول في التيمم يشتمل على ذكر شروطه ، وبيان كيفيته ، وبأي شئ يكون من الأجسام ، وهل يستباح به من الصلوات ، مثل ما يستباح بطهارة الماء وما ينقضه فأما شروطه : فهي فقد الماء الطاهر ، أو تعذر الوصول إليه ، أو الخوف على النفس ، أو زيادة الضرر في المرض ، في سفر أو حضر ، وقد يتعذر الوصول إليه مع وجوده بفقد الآلات التي تستقي بها ، كالأرشية أو غيرها ، أو المشارع التي يحتاج إليها في تناوله ، وما جرى مجراها ، أو لعدو حائل عنه .
فأما الخوف على النفس ، فقد يكون للمرض ، أو البرد الشديد الذي يخاف معه من استعماله على النفس ، أو لأن الحاجة داعية إلى الموجود منه للشرب .
ومن شروطه : طلب الماء ، والاجتهاد في طلبه ، وحد ما وردت به الروايات ، وتواتر به النقل في طلبه ، إذا كانت الأرض سهلة غلوة سهمين ، وإذا كانت حزنة فغلوة سهم واحد ، هذا مع ارتفاع الخوف للطلب ، فإذا خاف المكلف على نفسه ، أو متاعه ، فقد يسقط عنه الطلب .
ولا يجوز له التيمم قبل دخول وقت الصلاة ، بل لا يجوز التيمم إلا في آخر وقت الصلاة ، وعند تضيقها وغلبة الظن لفواتها .

135

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست