نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 134
ما رواه فلان عن فلان ، وأورد أخبارا عدة ، من طرق الخاصة والعامة وطول في الإيراد نحوا من صفحة ، ثم بعد ذلك قال من طريق الاستدلال : وقد سأل بعض أصحابنا الماضين رحمهم الله نفسه في هذا المعنى فقال : إن قال قائل ما معنى وضعكم الجريدة مع الميت في أكفانه ، ثم قال : قيل له : ما معنى الدور حول البيت ، وتقبيل الحجر ، وحلق الرأس ، ورمي الجمار ؟ فكل ما أجاب به في ذلك فهو جوابنا بعينه في الجريدة . ثم قيل له : إن الذي تعبدنا بغسل الميت ، وتكفينه ، هو الذي تعبدنا بوضع الجريدة والحنوط معه في أكفانه ولا معنى له غيره ، وإلا فلأي معنى أوجب الله تعالى غسل الميت وقد مات وسقطت الفرائض عنه ، والطهارة إنما تجب لأداء الفرائض ؟ قال السيد المرتضى رحمه الله : وهذا كلام سديد في موضعه . ألا ترى أن السيد رحمه الله قد أورد هذا الكلام عن أصحابه إيراد راض به متعجبا منه ، ونكتة ذلك والمقصود والمراد ، بقوله : الطهارة إنما تراد لأداء الفرائض ، فغسل الجنابة طهارة بلا خلاف ، فلا يجب إلا لأداء الفرائض . ثم قال السيد متمما للمسألة : وليس يجب أن يعرف علل العبادات على التعيين ، وإن كنا على سبيل الجملة نعلم أنها إنما وجبت أو ندب إليها للمصالح الدينية ، وإن كان المخالف يخالف في ورود العبادة بالجريدة فما تقدم مما ذكرناه وغيره مما لم نذكره الأخبار الكثيرة المتظاهرة حجة فيه ، وإن طالب بعلة معينة ، فلا وجه لمطالبته بذلك ، لأن العبادات لا يعرف عللها بعينها . وذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي في مبسوطه قال : وإن ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة ، أو قعد تحت المجرى ، أو وقف تحت المطر أجزاه ، ويسقط الترتيب في هذه الموضع ، وفي أصحابنا من قال : يترتب حكما [1] هذا آخر كلامه .