نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 114
وضوء وإن كان عليه شئ من العذرة أو البول فحسب انتقضت الطهارة بما صحبها من ذلك ، لا بخروج ذلك الشئ . < فهرس الموضوعات > باب الجنابة وأحكامها وكيفية الطهارة منها فيما يوجب الجنابة < / فهرس الموضوعات > باب الجنابة وأحكامها وكيفية الطهارة منها الجنابة في اللغة هي البعد ، قال الأعشى : أتيت حريثا زايرا عن جنابة ، يعني عن بعد ، وهي في الشريعة كذلك ، لأن الجنب بعد عن أحكام المتطهرين ، لأن المتطهر يستبيح ما لا يستبيحه الجنب ، من الجلوس في المساجد وغير ذلك ، والجنب بعد عن ذلك ، لحدثه ، ويصير الإنسان جنبا ، ويتعلق به أحكام المجنبين ، من طريقين فحسب لا ثالث لهما . أحدهما إنزال الماء الذي هو المني سواء خرج دافقا أو مقارنا للشهوة ، أو لم يكن كذلك ، في النوم كان ، أو في اليقظة ، وعلى كل حال ، على ما مضى شرحنا له . والآخر غيبوبة الحشفة ، على ما ذكرناه وحققناه من قبل ، وهذان الحكمان يشترك فيهما الرجال والنساء ، فإن جامع الرجل امرأته فيما دون الفرج الذي حققناه وبيناه ، وأنزل ، وجب عليه الغسل ، وإن لم ينزل فليس عليه الغسل ، وكذلك المرأة . وذكر بعض أصحابنا [1] في كتاب له ، فقال : فإن جامع الرجل امرأته فيما دون الفرج ، وأنزل ، وجب عليه الغسل ، ولا يجب عليها ذلك ، فإن لم ينزل فليس عليه أيضا الغسل ، فإن أراد بقوله الفرج القبل فحسب ، فغير مسلم ، وإن أراد بالفرج القبل والدبر معا ، وأراد بجماعه فيما دونهما ، فصحيح قوله على ما بيناه وأوضحناه ، فكلامه محتمل ، فلا يظن بمصنف الكتاب ، إلا ما قام عليه الدليل ، دون ما لم يقم عليه ، إذا كان الكلام محتملا ، مع إيرادنا كلامه وقوله وفتواه ، من غير احتمال للتأويل الذي ذكره في مبسوطه [2] ، وجوابات
[1] وهو الشيخ رحمه الله في النهاية في باب الجنابة . [2] المبسوط : في غسل الجنابة وأحكامها .
114
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 114