responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 115


الحائريات [1] .
ومتى انتبه الرجل ، فرأى على ثوبه ، أو فراشه ، منيا ، ولم يذكر الاحتلام ، ولم يكن ذلك الثوب أو الفراش يشاركه فيه غيره ، وينام فيه سواه ، وجب عليه الغسل ، سواء قام من موضعه ثم رأى بعد ذلك أو لم يقم . فأما إن شاركه في لبسه والنوم فيه مشارك ، ممن يحتلم ، فلا يجب عليه الاغتسال سواء قام من موضعه ثم رأى بعد ذلك ، أو لم يقم .
وذكر بعض أصحابنا في كتاب له ، أنه إذا انتبه الرجل فرأى على ثوبه أو فراشه منيا ، ولم يذكر الاحتلام ، وجب عليه الغسل ، فإن قام من موضعه ، ثم رأى بعد ذلك ، فإن كان ذلك الثوب أو الفراش مما يستعمله غيره ، لم يجب عليه الغسل ، وإن كان مما لا يستعمله غيره ، وجب عليه الغسل ، فاعتبر المشاركة بعد القيام من موضعه ، ولم يعتبرها قبل قيامه .
والصحيح ما اخترناه وإلى هذا ذهب السيد المرتضى رحمه الله في مسائل خلافه [2] فقال : عندنا أنه من وجد ذلك في ثوب أو فراش يستعمله هو وغيره ، ولم يذكر الاحتلام فلا غسل يجب عليه ، لتجويزه أن يكون من غيره ، فإن وجد فيما لا يستعمله سواه ، ولا يجوز فيما وجده من غيره فيلزمه الغسل ، وإن لم يذكر الاحتلام .
وقال أبو حنيفة ومالك ومحمد والثوري والأوزاعي : يغتسل ، وإن لم يذكر الاحتلام .
وقال ابن حي : إن وجده حين استيقظ ، اغتسل ، وإن وجده بعد ما يقوم ويمشي ، فلا غسل عليه .
وقال الشافعي : أحب له أن يغتسل ، هكذا حكى الطحاوي عنه في الاختلاف ، والذي قاله الشافعي في الأم مثل ما حكينا من مذهبنا من والدليل على صحة مذهبنا ، أنه إذا وجد المني ولم يذكر الاحتلام ، وهو يجوز



[1] جواب الحائريات .
[2] الخلاف للسيد المرتضى .

115

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست