نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 115
الحائريات [1] . ومتى انتبه الرجل ، فرأى على ثوبه ، أو فراشه ، منيا ، ولم يذكر الاحتلام ، ولم يكن ذلك الثوب أو الفراش يشاركه فيه غيره ، وينام فيه سواه ، وجب عليه الغسل ، سواء قام من موضعه ثم رأى بعد ذلك أو لم يقم . فأما إن شاركه في لبسه والنوم فيه مشارك ، ممن يحتلم ، فلا يجب عليه الاغتسال سواء قام من موضعه ثم رأى بعد ذلك ، أو لم يقم . وذكر بعض أصحابنا في كتاب له ، أنه إذا انتبه الرجل فرأى على ثوبه أو فراشه منيا ، ولم يذكر الاحتلام ، وجب عليه الغسل ، فإن قام من موضعه ، ثم رأى بعد ذلك ، فإن كان ذلك الثوب أو الفراش مما يستعمله غيره ، لم يجب عليه الغسل ، وإن كان مما لا يستعمله غيره ، وجب عليه الغسل ، فاعتبر المشاركة بعد القيام من موضعه ، ولم يعتبرها قبل قيامه . والصحيح ما اخترناه وإلى هذا ذهب السيد المرتضى رحمه الله في مسائل خلافه [2] فقال : عندنا أنه من وجد ذلك في ثوب أو فراش يستعمله هو وغيره ، ولم يذكر الاحتلام فلا غسل يجب عليه ، لتجويزه أن يكون من غيره ، فإن وجد فيما لا يستعمله سواه ، ولا يجوز فيما وجده من غيره فيلزمه الغسل ، وإن لم يذكر الاحتلام . وقال أبو حنيفة ومالك ومحمد والثوري والأوزاعي : يغتسل ، وإن لم يذكر الاحتلام . وقال ابن حي : إن وجده حين استيقظ ، اغتسل ، وإن وجده بعد ما يقوم ويمشي ، فلا غسل عليه . وقال الشافعي : أحب له أن يغتسل ، هكذا حكى الطحاوي عنه في الاختلاف ، والذي قاله الشافعي في الأم مثل ما حكينا من مذهبنا من والدليل على صحة مذهبنا ، أنه إذا وجد المني ولم يذكر الاحتلام ، وهو يجوز