responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 113


في الكبير ، ومنهم وهم المحققون المحصلون الأكثرون ، لا يستبيحون الصلاة بمجرده ، ولا بد لهم في استباحة الصلاة من الوضوء ، إما قبله أو بعده .
وقد يوجد في بعض كتب أصحابنا ، إن كيفية غسل الحائض مثل كيفية غسل الجنب ، ويزيد بوجوب تقديم الوضوء على الغسل ، وهذا غير واضح من قائله ، بل الزيادة على غسل الجنابة ، أن لا تستبيح الحائض إذا طهرت بغسل حيضها وبمجرده الصلاة ، كما يستبيح الجنب ، سواء قدمت الوضوء أو أخرت ، فإن أراد يجب تقديم الوضوء على الغسل ، فغير صحيح ، بغير خلاف .
والذي يدل على ما اخترناه من القولين ، قول الله سبحانه : " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين " [1] فأوجب على كل قائم إلى الصلاة مسح بعض الرأس ، ومسح الرجلين ، فمن استباح الصلاة بمجرد الغسل لم يمتثل الأمر ، ولا أتى بالمأمور به ، لأنه ما مسح والله تعالى أمرنا إذا أردنا الصلاة أن نكون غاسلين ماسحين .
فإن قيل : هذا يلزمكم مثله في غسل الجنابة ؟ قلنا : أنت موافق لنا في غسل الجنابة ، ودليل ذلك قوله تعالى : " وإن كنتم جنبا فاطهروا " ومن اغتسل فقد تطهر ، فما أوجب على الجنب إذا أراد استباحة الصلاة إلا أن يطهر بالاغتسال فحسب ، فأخرجنا الجنب بهذا اللفظ ، وبقي الباقي على عمومه وشموله .
وأيضا الإجماع حاصل على استباحة الجنب الصلاة بمجرد الغسل ، وليس ينتقض الوضوء بشئ خارج عما ذكرناه من قلس بفتح اللام ، أو دم سائل ، أو قئ ، أو مذي ، أو ودي بالدال غير المعجمة ، أو مس فرج ، أو غير ذلك ، فما وقع الخلاف فيه ، وذكره يطول ، فأما الدود الخارج من أحد السبيلين ، أو الشيافة ، أو الحقنة بالمايعات ، فإن خرج شئ من ذلك خاليا من نجاسة ، فلا



[1] المائدة : 6 .

113

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست