responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : السرائر ( عدد الصفحات : 659)


بغسل الوجه واليدين [1] ، فيجب أن يفعل المتطهر من الجنابة ، والمتوضي ما يسمى غسلا ، ولا يقتصر على ما يسمى مسحا ولا يبلغ الغسل ، فأما الأخبار الواردة [2] بأنه يجزيك ولو مثل الدهن ، فإنها محمولة على دهن يجري على العضو ويكثر عليه حتى يسمى غسلا ، ولا يجوز غير ذلك . قال محمد بن إدريس وهذا هو الصحيح المحصل المعتمد عليه .
والمسنون للرجال أن يبتدؤا بظاهر الذراع بالكف الأول ، وبباطن الذراع بالكف الثاني ، والمسنون للنساء عكس ذلك ، وهذا على جهة الندب ، لا الوجوب للرجال والنساء ، ولا بد من إدخال المرافق في الغس ، على طريق الوجوب .
< فهرس الموضوعات > في لزوم الترتيب والموالاة في الطهارة < / فهرس الموضوعات > والترتيب واجب في الطهارتين معا الكبرى والصغرى .
والموالاة واجبة في الصغرى فحسب ، وحدها المعتبر عندنا على الصحيح من أقوال أصحابنا المحصلين ، هو أن لا يجف غسل العضو المقدم في الهواء المعتدل ، ولا يجوز التفريق بين الوضوء بمقدار ما يجف معه غسل العضو الذي انتهى إليه ، وقطع الموالاة منه في الهواء المعتدل .
وبعض أصحابنا يوجب الموالاة على غير هذا الاعتبار ، ويذهب إلى أن اعتبار الجفاف يكون عند الضرورة لانقطاع الماء وغيره من الأعذار ، فأما مع زوال الأعذار ، فلا يعتبر جفاف ما وضأه .
وأقل ما يجزي في مسح الناصية ، ما وقع عليه اسم المسح ، والأفضل أن يكون مقدار ثلاث أصابع مضمومة ، سواء كان مختارا أو مضطرا ، وقال بعض أصحابنا : الواجب في حال الاختيار مقدار ثلاث أصابع مضمومة ، وفي حال الضرورة إصبع واحدة ، والأول أظهر بين أصحابنا ، لأن دليل القرآن يعضده ، لأن من مسح ما اخترناه ، يسمى ماسحا بغير خلاف ، ومن ادعى الزيادة يحتاج إلى شرع .



[1] مضت الآية وهي في سورة المائدة الآية 6 .
[2] الوسائل : الباب 52 من أبواب الوضوء .

101

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست