responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 100


إلى ما اخترناه في الجمل والعقود ، ولأن الإجماع حاصل على براءة ذمة المتطهر إذا فعل ما قلناه ، وليس كذلك خلافه ، فالاحتياط يوجب عليه ذلك .
والكعبان ، هما العظمان اللذان في ظهر القدمين ، عند معقد الشراك والواجب في العضوين المغسولين ، الدفعة الواحدة ، والمرتان سنة وفضيلة بإجماع المسلمين ، ولا يلتفت إلى خلاف من خالف من أصحابنا ، بأنه لا يجوز المرة الثانية ، لأنه إذا تعين المخالف ، وعرف اسمه ونسبه ، فلا يعتد بخلافه . والشيخ أبو جعفر محمد بن بابويه يخالف في ذلك ، وما زاد على المرتين بدعة ، والعضوان الممسوحان لا تكرار في مسحهما ، فمن كرر في ذلك كان مبدعا ، ولا يبطل وضوءه بغير خلاف .
ولو استقبل في مسح رأسه الشعر لأجزأه وكذلك لو غسل الوجه منكوسا يبدأ من المحادر إلى القصاص لأجزأه على الصحيح من المذهبين ، وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطه [1] : لا يجزيه ، والأول أظهر ، لأنه يتناوله اسم غاسل ، وإذا تناوله فقد امتثل الأمر وأتى بالمأمور به بلا خلاف .
وأقل ما يجزي من الماء في الأجزاء المغسولة ما يكون منه غاسلا ، وإن كان مثل الدهن ، بفتح الدال ، بعد أن يكون جاريا على العضو ، فإن لم يكن الماء جاريا فلا يجزيه ، لأنه يكون ماسحا ولا يكون غاسلا ، والأمر بالغسل غير الأمر بالمسح ، وبعض أصحابنا يذهب في كتاب له إلى إطلاق الدهن ، من غير تقييد للجريان ، وتقييده في كتاب آخر له ، والصحيح تقييده بالجريان ، لأنه موافق للبيان الذي أنزل به القرآن [2] .
وقال السيد المرتضى رحمه الله في المسائل الناصريات [3] : والذي يجب أن يعول عليه ، إن الله تعالى أمر في الجنابة بالاغتسال [4] ، وفي الطهارة الصغرى



[1] المبسوط : باب كيفية الوضوء .
[2] مضت الآية وهي في سورة المائدة الآية 6 .
[3] المسائل الناصريات : كتاب الطهارة . المسألة 42 .
[4] النساء : 43 .

100

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست