نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 102
فالشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله يذهب إلى ما اخترناه ، في جمله وعقوده [1] ، ويورد المقالة الأخرى في نهايته [2] ، على جهة الإيراد على ما نبهنا عليه من قبل . ويكره استقبال شعر ذراعك في غسله ، وكذلك يكره استقبال شعر ناصيتك في مسحها . ثم تضع يديك جميعا بما بقي فيهما من البلة على ظهر قدميك ، فتمسحهما من أطراف الأصابع إلى الكعبين اللذين تقدم وصفهما ، ولا يجوز أن يأخذ للرأس والرجلين ماء جديدا ، ولا يجزي غسل الرجلين عن مسحهما ، وكذلك الرأس ، وإن عرضت حاجة إلى غسل الرجلين للتنظيف أو غيره ، وجب أن تقدم على الوضوء ليميز بين المفروض والمسنون ، فإن جعل غسلهما بين أعضاء الطهارة فمكروه . ويعتبر جفاف ما وضاه على ما مضى شرحنا له . ومسح الأذنين أو غسلهما بدعة عند أهل البيت عليهم السلام . ولا يجوز المسح على الخفين ، ولا الجوربين ، ولا الجرموقين ، ولا على الخمار والعمامة ، فأما النعال فما كان منها حائلا بين الماء وبين القدم لم يجز المسح عليه ، وما لم يمنع من ذلك جاز المسح عليه ، سواء كان منسوبا إلى العرب أو العجم . ويجوز المسح على الجبائر عند الضرورة وخوف المضرة بحل العضو . قال محمد بن إدريس : في مسائل الخلاف للسيد المرتضى " التساخين : الخفاف ، بالتاء المنقطة من فوقها بنقطتين المفتوحة والسين غير المعجمة المفتوحة والخاء المعجمة المكسورة والياء المنقطة من تحتها بنقطتين المسكنة والنون " فأوردت الكلمة هاهنا لئلا تصحف . ويجب في الوضوء الترتيب ، وهو أن يغسل الوجه ، ثم اليدين ، ويمسح الرأس ، ثم الرجلين ، فمن قدم مؤخرا أو أخر مقدما لم يجزه ذلك في رفع حدثه
[1] الجمل والعقود : باب ما يقارن الوضوء . [2] النهاية : باب آداب الحدث وكيفية الطهارة .
102
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 102