responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 88


وثمة مورد آخر في كتاب النكاح في باب أحكام الولادة والعقيقة ، صرّح فيه بالنقل عن كتاب مسائل الخلاف للشيخ الطوسي فقال :
وقال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه في الجزء الثالث من كتاب النفقات :
( مسألة ) إذا اختلف الزوجان بعد أن سلّمت نفسها إليه في مال قبض المهر أو النفقة ، فالذي رواه أصحابنا انّ القول قول الزوج وعليها البيّنة .
إلا انّه رجع عن هذا في الجزء الثاني في كتاب الصداق ، وقال : إذا اختلفا في قبض المهر فانّ على الزوج البينة وعلى المرأة اليمين ، وهذا هو الصحيح الحق اليقين .
فمن الواضح انّه وهم في ترتيب الفرعين ، فانّه لو ذكر الأخير مكان الأول لصحّ قوله : ( إلا انّه رجع الخ ) ولكنّه يبدو غفل عمّا ذكره من تعيين الجزء الثاني في الفرع الأخير ، والجزء الثالث في الفرع الأول ، وعلى ذلك فلا بدّ أن يكون الجزء الثاني بما فيه قبل الجزء الثالث وما فيه ، وقد نبّهت على ذلك في الهامش .
ومما يؤكّد هذا الجانب أيضاً ويرفع عن المصنّف إصر المؤاخذة ، ما نقف عليه أحياناً من اختصار مطوّل ، أو تطويل مختصر ، مما يدلّنا على أنّه لم يكن بصدد النقل عن المصدر ، وانّما هو بصدد تحرير المسألة ، وكان في تحريره موافقاً لما جاء في المصدر المشار إليه بتفاوت أما في الاختصار أو التطويل .
ومن الخير دلالة القارئ على ما يطمئن إليه ولو بشاهد واحد يؤكّد

88

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست