نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 87
يترك مجالاً للتساؤل المذكور . أما مورد الاشتباه الذي أشرت إليه ، فهو ما جاء في كتاب الديون والكفالات والحوالات والوكالات في باب كراهية الدين وكراهية النزول على الغريم ، فقد قال المصنّف : 1 - ومن كان له غريم فلا ينبغي له أن ينزل عليه ، فإن نزل لا يقيم عنده أكثر من ثلاثة أيام . ثم قال : 2 - ومن اضطر إلى الدين ولا يملك شيئاً يرجع إليه ، وكان ممن يجد الصدقة ، فالأولى له والأفضل في ديانته أن يقبل الصدقة ، ولا يتعرّض للدين ، لأنّ الصدقة حق جعلها الله له في الأموال . ثم قال : 3 - ومن كان له غريم ، له عليه دين فأهدى المَدين - بفتح الميم الذي هو الغريم - له شيئاً لم يكن قد جرت به عادته ، وانّما فعل ذلك لمكان الدين ، استحب له أن يحتسبه من دينه ، وليس ذلك بواجب . مع انّ الموجود في كتاب النهاية - وهو المصدر الذي وجدنا فيه الفروع الثلاثة بجميع ألفاظها إلا في شيء يسير منها - على نحو الترتيب التالي : 1 - ومن اضطر إلى دين ولا يملك شيئاً الخ . وبعد ذكر فرع آخر جاء : 2 - ومن كان له على غيره دين كره له النزول عليه الخ ثم : 3 - ومتى أهدى له المدين شيئاً لم يكن قد جرت به عادته الخ . وقد نبهت في الهامش دفعاً عن المصنّف لئلا يظن به نوع استبهام أو ايهام .
87
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 87