responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 517


وقال بعض أصحابنا : ثلاثة أيّام ، والأوّل هو الأظهر بين الطائفة .
ولا يجوز الصلاة على غائب مات في بلد آخر ، لأنّه لا دليل عليه [1] .
فإن اعترض معترض بصلاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على النجاشي وقد مات ببلاد الحبشة ، فإنّما دعا له والصلاة تسمّى دعاء في أصل الوضع [2] .
ويكره أن يصلّى على جنازة واحدة دفعتين [3] جماعة ، فأمّا فرادى فلا بأس بذلك .
فإذا دخل وقت الصلاة وقد حضرت جنازة ، ولم يتضيق وقت الصلاة الحاضرة ، ولم يخش على الجنازة حدوث حادث ، فالبدأة بالصلاة أفضل وتؤخّر الصلاة على الجنازة ، فإن خيف حدوث الحادث بالجنازة فالبدأة بالصلاة على الجنازة هو الأفضل والأولى ، وإن كان وقت الحاضرة قد ضاق فالبدأة بالحاضرة هو الواجب الّذي لا يجوز العدول عنه إلى ما سواه .
وأفضل ما يصلّى على الجنائز في مواضعها المرسومة بذلك [4] .
ويكره الصلاة عليها في المساجد .
ومتى صلّى على جنازة ثمّ بان أنّها كانت مقلوبة أي رجلا الميّت إلى يمين المصلّي سُوّيت وأعيدت الصلاة عليها ، ما لم يدفن ، فإذا دفن فقد مضت الصلاة [5] .



[1] - المصدر السابق نفسه .
[2] - قارن الخلاف 1 : 298 .
[3] - قارن المبسوط 1 : 185 .
[4] - المصدر السابق نفسه .
[5] - المصدر السابق نفسه .

517

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست