نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 517
وقال بعض أصحابنا : ثلاثة أيّام ، والأوّل هو الأظهر بين الطائفة . ولا يجوز الصلاة على غائب مات في بلد آخر ، لأنّه لا دليل عليه [1] . فإن اعترض معترض بصلاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على النجاشي وقد مات ببلاد الحبشة ، فإنّما دعا له والصلاة تسمّى دعاء في أصل الوضع [2] . ويكره أن يصلّى على جنازة واحدة دفعتين [3] جماعة ، فأمّا فرادى فلا بأس بذلك . فإذا دخل وقت الصلاة وقد حضرت جنازة ، ولم يتضيق وقت الصلاة الحاضرة ، ولم يخش على الجنازة حدوث حادث ، فالبدأة بالصلاة أفضل وتؤخّر الصلاة على الجنازة ، فإن خيف حدوث الحادث بالجنازة فالبدأة بالصلاة على الجنازة هو الأفضل والأولى ، وإن كان وقت الحاضرة قد ضاق فالبدأة بالحاضرة هو الواجب الّذي لا يجوز العدول عنه إلى ما سواه . وأفضل ما يصلّى على الجنائز في مواضعها المرسومة بذلك [4] . ويكره الصلاة عليها في المساجد . ومتى صلّى على جنازة ثمّ بان أنّها كانت مقلوبة أي رجلا الميّت إلى يمين المصلّي سُوّيت وأعيدت الصلاة عليها ، ما لم يدفن ، فإذا دفن فقد مضت الصلاة [5] .
[1] - المصدر السابق نفسه . [2] - قارن الخلاف 1 : 298 . [3] - قارن المبسوط 1 : 185 . [4] - المصدر السابق نفسه . [5] - المصدر السابق نفسه .
517
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 517