responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 518


والأفضل أن لا يصلّى على الجنازة إلاّ على طهر ، فإن فاجأته جنازة ولم يكن على طهارة تيمم وصلّى عليها ، فإن لم يمكنه صلّى عليها بغير طهارة ، وإن صلّى من غير تيمم أيضاً جاز [1] ، إذ قد بيّنا فيما سلف أنّ الطهارة ليست شرطاً في هذه الصلاة .
وإذا كبّر الإمام على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين ، وأحضرت جنازة أخرى كان مخيراً بين أن يتم خمس تكبيرات على الجنازة الأولى ثمّ يستأنف الصلاة بنية على الأخرى ، وبين أن ينوي الصّلاة عليهما معاً ويكبّر الخمس تكبيرات من الموضع الّذي انتهى إليه وقد أجزأه عن الصلاة عليهما [2] .
ومتى صلّى جماعة عراة على ميّت فلا يتقدّم إمامهم بل يقف قائماً في الوسط [3] .
فإن كان الميّت عرياناً أنزل في القبر أوّلاً وغطيت سوأته ، ثمّ يصلّى عليه بعد ذلك ويدفن [4] .
فإذا فرغ من الصلاة عليه حمل إلى القبر [5] .
تم كتاب الصلاة كملا ولله المنة [6] ، ويتلوه كتاب الصيام بعون الله وحسن توفيقه .



[1] - المصدر السابق نفسه .
[2] - المصدر السابق نفسه .
[3] - قارن المبسوط 1 : 186 .
[4] - المصدر السابق نفسه .
[5] - لا ينسجم هذا مع ما سبق من فرض أنّ الميّت عريان وأنزل القبر أوّلاً . . . ثمّ صلّي عليه بعد ذلك ، وبمراجعة كتاب المبسوط للشيخ الطوسي ، والّذي اقتبس منه المؤلف جل ما ذكره في صلاة الميت كما أشرت إلى ذلك في الهوامش السابقة ، وجدت أنّ الفرع المذكور بداية لجملة أحكام مستحبة عند الدفن فراجع المبسوط 1 : 186 .
[6] - في نسخة دانشگاه ( بلغت مقابلة بخطّ المصنف رحمه الله ) .

518

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست