responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 509


أمن من اطلاع غيره عليه أن يُصلّي قائماً بالإيماء ، وإن لم يأمن من اطلاع غيره عليه يجب أن يصلّي جالساً بالإيماء .
واستدلّ شيخنا أبو جعفر الطوسي على وجوب صلاة العريان قائماً في مسائل خلافه فقال : ( دليلنا ) على وجوب الصلاة قائماً طريقة الاحتياط ، فإنّه إذا صلّى كذلك برئت ذمته بيقين ، وإذا صلّى من جلوس لم تبرأ ذمّته بيقين .
قال : وأمّا إسقاط القيام بحيث قلناه فلإجماع الفرقة .
قال : وأيضاً ستر العورة واجب فإذا لم يمكن ذلك إلاّ بالقعود وجب عليه ذلك [1] .
وهذا دليل منه غير واضح ، ولقائل أن يقول : يمكن ستر العورة وهو قائم بأن يجعل يديه على سوأتيه ، فإن كان على القعود إجماع كما ذكره ، وإلاّ فدليله على وجوب القيام قاضٍ عليه في هذه المسألة الّتي أوجب عليه فيها القعود .
وقال في مسائل خلافه في الجزء الأوّل في كتاب الجماعة : مسألة ، يجوز للقاعد أن يأتم بالمومي ، ويجوز للمكتسي أن يأتم بالعريان .
قال محمّد بن إدريس : إن أراد شيخنا بالعريان الجالس وهذا لا يجوز بالإجماع أن يأتم قائم بقاعد ، فلم يبق إلاّ أنّه أراد بالعريان القائم يكون إماماً للمكتسي القائم أيضاً ، وإذا كان كذلك فعنده العريان الّذي لا يأمن من اطلاع غيره عليه لا يجوز أن يصلّي إلاّ جالساً ، وهذا معه غيره فكيف يصلّي قائماً ، وهذا رجوع عمّا ذهب إليه في نهايته من قسمته العريان ، ولا أرى بصلاة المكتسي



[1] - الخلاف 1 : 142 .

509

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست