responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 510


القائم خلف العريان القائم بأساً ، إذ لا دليل على بطلانها من كتاب ولا سنة ولا إجماع على ما ذهب إليه في مسائل خلافه .
فأمّا أخبار أصحابنا فقد اختلفت في ذلك ، وليس فيها ما يقطع العذر بالتخصيص ، وليس للمسألة دليل سوى الإجماع ، فإنّ أصحابنا في كتبهم يقسّمون حال العريان بغير خلاف بينهم .
فأمّا إذا صلّوا جماعة عراة فلا خلاف ولا قسمة بين أصحابنا في حالهم ، بل الإجماع مُنعقد على أنّ صلاة جماعتهم من جلوس ، إلاّ أن شيخنا أبا جعفر الطوسي رحمه الله يذهب إلى أنّ صلاة الإمام بالإيماء ومَن خلفه من العراة بركوع وسجود ، وباقي أصحابنا مثل السيّد المرتضى وشيخنا المفيد وغيرهما يذهبون إلى أنّ صلاة المأمومين بالإيماء مثل صلاة الإمام ، وهو الصحيح ، لأنّ عليه الإجماع ، لأنّه لا خلاف بينهم في أنّ العريان يصلّي بالإيماء على سائر حالاته ، ويسقط عنه الركوع والسجود .
واختلف قول أصحابنا في صلوات أصحاب الأعذار ، فقال بعضهم : الواجب على العريان ومن في حكمهم من أصحاب الضرورات تأخير الصلاة إلى آخر أوقاتها ، وقال الأكثر منهم : الواجب عليهم الإتيان بها مثل من عداهم ، إن شاؤوا في أوائل أوقاتها وإن شاءوا في أواخرها ، إلاّ المتيمم فحسب ، للإجماع على ذلك ، وما عداه داخل تحت عمومات الأوامر ، وهذا الّذي تقتضيه أصول المذهب وبه أفتي وأعمل ، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله واختياره ، والأوّل مذهب السيّد المرتضى وسلاّر رحمهما الله .
* * *

510

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست