responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 508


وقال شيخنا المفيد في رسالته إلى ولده : كان عليه أن يذكر الله عز اسمه في أوقات الصلوات بمقدار صلاته من المفروضات ، وليس عليه قضاء الصلاة ، وكذلك حكم المحبوسين في الأمكنة النجسة إذا لم يجدوا ماءً ولا تراباً طاهراً ذكروا الله تعالى بمقدار صلاتهم ، وليس عليهم قضاء إذا وجدوا المياه أو التربة الطاهرة .
والصحيح من أقوال أصحابنا أنّه يجب عليهم القضاء ، لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم : “ لا صلاة إلاّ بطهور ” [1] فنفى أن تكون صلاة شرعية إلاّ بطهور .
فأمّا العريان إذا لم يكن معه ما يستر به عورته وكان وحده بحيث لا يرى أحد سوءته صلّى قائماً ، وإن كان معه غيره أو كان بحيث لا يأمن من اطلاع غيره عليه صلّى جالساً ، هذا مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله في سائر كتبه [2] ، وكذلك شيخنا المفيد [3] .
وذهب السيّد المرتضى في مصباحه إلى أنّ العريان الّذي لا يجد ما يستر به عورته يجب أن يؤخر الصلاة إلى آخر أوقاتها طمعاً في وجوده ما يستر به ، فإذا لم يجده صلّى جالساً ويضع يده على فرجه ، ويومي بالركوع والسجود إيماءً ، ويجعل سجوده أخفضُ من ركوعه ، فإن كانوا جماعة وأرادوا أن يجمعوا بالصلاة قام الإمام في وسطهم وصلّوا جلوساً على الصفة الّتي ذكرناها .
هذا آخر كلام السيّد المرتضى رحمه الله ، ولم يقسّم حال العريان ، بل أوجب عليه الصلاة جالساً في سائر حالاته ، وشيخانا قسّما حاله إلى أنّه يجب عليه إذا



[1] - الوسائل 1 : 256 نقلاً عن التهذيب والاستبصار والفقيه ، وفي جميعها عن أبي جعفر الباقر ( .
[2] - النهاية : 130 ، المبسوط 1 : 130 ، الخلاف 1 : 142 .
[3] - المقنعة : 36 .

508

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست