responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 507


وما قدّمناه تقتضيه أصول المذهب ودليل الاحتياط ، لأنّ من به سلس البول إذا فرغ من صلاته فقد انتقض وضوؤه فيجب عليه إعادة طهارته ، وليس ذلك قياساً كما ذكره ، وأمّا لو تقدر منه أن يصلّي فرضين من غير أن يحدث بينهما ما ينتقض الوضوء لجاز ذلك لأنّه لا مانع منه ، وكان يكون حمله على المستحاضة قياساً كما ذكره ، وما صوّرناه بخلاف ذلك .
ومن انكسر به المركب في البحر فاضطر إلى السباحة أو انكسرت به سفينته أو انقلبت في المياه ، وكان مشغولاً بالسباحة بخلاص نفسه من الهلاك ، وحضرت الصلاة فليتوضّأ وهو يسبح في الماء وضوء الصلاة ، ويخرج رجليه حال سباحة من الماء ليمسح على ظاهرهما في الفضاء ، وليصلّ بالإيماء وهو في سباحته ، ويتوجه إلى القبلة إن عرفها ، ويكون سجوده أخفض من ركوعه ، وكذلك حكم الحائض في الماء ، والموتحل إذا كان على طهارته بالماء ، وإن لم يجد ماء في الوحل فليتيمم من غبار ثوبه إن وجد فيه غباراً ، وإن لم يجد وضع يده على الوحل وضعاً رفيقاً ثمّ رفعهما ومسحهما حتى تذهب رطوبة الوحل من يده ثمّ أمرّهما على وجهه حسب ما تقدم من وصفه في باب التيمم ، وصلّى بالإيماء .
وصلاة المقيّدين والممنُوعين من حركة جوارحهم والمحبُوسين في الأمكنة النجسة بالأغلال والرباط ، يصلّي كلّ واحد من هؤلاء بحسب إمكانه واستطاعته ، وتحرّي القبلة في توجهه وركوعه وسجوده ، فإن كان ممنُوعاً عن القبلة بصرف وجهه إلى استدبارها سقطت عنه الصلاة إلى القبلة ، وكان عليه أن يصلّي إلى الجهة الّتي يقدر عليها ، فإن منع من الطهارة بالماء والتيمم للصلاة سقط عنه فرضهما في تلك الحال ، ووجب عليه قضاؤها مع التمكن من الطهارة .

507

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست