responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 506


الأربع لتوالي الحدث منه فليقتصر على دون ذلك من التسبيح في العدد ، ويجزيه منه تسبيحة واحدة في قيامه ، ومثلها في ركوعه ، ومثلها في سجوده ، وفي التشهد ذكر الشهادتين خاصة ، والصلاة على محمّد وآله في التشهدين معاً لا بدّ منه .
ويصلّي على أحوط ما يقدر عليه في بدار الحدث من جلوس أو اضطجاع ، وإن كان صلاته بالإيماء أحوط له في حفظ الحدَث ومنعه من الخروج صلّى مومياً على ما قدّمناه ، ويكون سجوده أخفض من ركوعه في الصلاة بالإيماء ، وإن كان الشد لموضع الحدث على ما أسلفنا القول بوصفه يضر بالإنسان ضرراً يخاف معه الهلاك ، أو ما يعقبه الهلاك ، أو طول المرض ، لم يلزمه من ذلك ، واحتاط في حفظ لباسه منه ، وصلّى على ما يتمكن منه ويتهيأ له من الأفعال والهيئات الّتي يكون عليها في حال الصلاة ، ولم يلتفت إلى ما يخرج من حدثه إذا كانت صورته في الضرورة ما ذكرناه .
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل خلافه : المستحاضة ومن به سلس البول يجب عليه تجديد الوضوء عند كلّ صلاة فريضة ، ولا يجوز لهما أن يجمعا بوضوء واحد بين صلاتي فرض [1] .
وقال في مبسُوطه : لا يجوز للمستحاضة أن تجمع بين فرضين بوضوء واحد ، وأمّا من به سلس البول فيجوز له أن يصلّي بوضوء واحد صلوات كثيرة ، لأنّه لا دليل على تجديد الوُضوء ، وحمله على المستحاضة قياس لا نقول به ، وإنّما يجب عليه أن يشد رأس الإحليل بقطن ويجعله في كيس أو خرق ويحتاط في ذلك [2] .



[1] - الخلاف 1 : 79 .
[2] - المبسوط 1 : 68 .

506

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست