نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 505
الأوقات ، فإذا فرغ من صلاته الأولى توضّأ وضوءاً آخر للفريضة الثانية ، ولا يجمع بين صلاتين بوُضوء واحد ، لأنّه محدث في جميع أوقاته ، وإنّما لأجل الضرورة ساغ له أن يصلّي الفريضة مع الحدث . ومن به سلس الثفل فحكمه حكم من به سلس البول ، وهو على ضربين كما بينّاه ، فإن كان الحدث تتراخى أوقاته ، فعل كما رسمناه لمن به سلس البول على تراخي الأوقات ، وإن كان ما به تتوالى أوقاته ويحدث على الاتصال ، توضّأ عند دخوله في الصلاة واشتدّ وجعل على الموضع تحت الشداد كرسفاً وخرقاً وأوثق المكان ، وعمل في ذلك بما شرحناه في حكم المستحاضة ، ومضت صلاته بحسب الإمكان ، إلاّ أنّه ليس ممّن يجب عليه الغسل بحسب ما أوجبناه على المستحاضة في الأوقات الّتي ذكرناها وبيّنا الحكم فيها على التفصيل والبيان ، لأنّ القياس عندنا باطل بغير خلاف ، وإنّما يجب عليه بعد فراغه من الصلاة تطهير الموضع بعينه وما لقيته النجاسة من أعضائه وثيابه دون ما سواها من سائر جسده ، إذ لا طهارة عليه بما قدّمناه ، وإنّما طهارته وضوء الصلاة ثانياً وإزالة النجاسة عمّا لاقته من الأعضاء واللّباس . ومن كانت حاله بالبلوى بالحدث ما ذكرناه من تواليه وعدم تمكّنه من ضبطه ، فليخفّف الصلاة ولا يُطلها ، وليقتصر فيها على أدنى ما يجزي المصلّي عند الضرُورة من قراءة القرآن والتسبيح والتشهّد والدّعاء ، ويجزيه إذا كانت حاله ما وصفناه أن يقرأ في الأولتين من فرضه فاتحة الكتاب خاصة وفي الآخرتين بالتسبيح ، يسبح في كلّ ركعة منها أربع تسبيحات ، فإن لم يتمكّن من قراءة فاتحة الكتاب سبّح في جميع الركعات ، فإن لم يتمكّن من التسبيحات
505
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 505