responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 495


وذهب بعض أصحابنا إلى استحباب الإتمام في مكة جميعها ، وكذلك في المدينة ، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر في نهايته [1] .
وذهب السيّد المرتضى إلى استحباب الإتمام في السفر عند قبر كلّ إمام من أئمة الهدى ، والّذي اخترناه هو الصحيح ، وأنّه لا يجوز الإتمام إلاّ عند قبر الحسين عليه السلام دون قبور باقي الأئمة عليهم السلام وفي نفس المسجدين دون مكة والمدينة ، لأنّ عليه الإجماع ، والأصل التقصير في حال السفر ، وما عداه فيه خلاف .
وقال بعض أصحابنا : لا يجوز التقصير في حال السفر في هذه المواضع ، وما اخترناه هو الأظهر بين الطائفة وعليه عملهم وفتواهم .
وليس على المسافر صلاة الجمعة ولا صلاة العيدين [2] .
والمشيّع لأخيه المؤمن يجب عليه التقصير [3] .
والمسافر في طاعة الله إذا مال إلى الصّيد لهواً وبطراً وجب عليه التمام ، فإذا رجع إلى السفر عاد إلى التقصير [4] .
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : وإذا خرج قوم إلى السفر وساروا أربعة فراسخ وقصّروا من الصلاة ، ثمّ أقاموا ينتظرون رفقة لهم في السفر ، فعليهم التقصير إلى أن يتيسّر لهم العزم على المقام فيرجعون إلى التمام ، ما لم يتجاوزوا



[1] - النهاية : 124 .
[2] - قارن النهاية : 124 .
[3] - المصدر السابق نفسه .
[4] - المصدر السابق نفسه .

495

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست