نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 486
حال الحضر ، وكذلك كان يجب عليه أن يصلّي الرباعية في حال السفر ركعتين ، فأخلّ بها إلى أن خرج الوقت وصار حاضراً فيقضي ما فاتته كما فاتته ، وهي صلاة السّفر ركعتان فهي الفائتة ، فلو صلاّها في سفره لما كان يصلّي إلاّ ركعتين ، ففاتته صلاة الركعتين فيجب عليه أن يقضيها كما فاتته فليلحظ ذلك فإنّه موافق للأدلّة ، وعليه إجماع أصحابنا على ما قدّمناه من أقوالهم ، مثل شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله قد ذكره في مبسوطه [1] ، وابن بابويه قد ذكره في رسالته [2] ، والمرتضى في مصباحه ، وشيخنا المفيد في بعض أقواله ، اللّهمّ على ما مرّ بي ، وقد تقدّم فيما مضى في باب الجماعة حكم دخول المسافر في صلاة المقيم والمقيم في صلاة المسافر . ومن اضطر إلى الصلاة في سفينة فأمكنه أن يصلّي قائماً لم يجزه غير ذلك ، وإن خاف الغرق وانقلاب السفينة جاز أن يصلّي جالساً ، ويتحرّى القبلة ليكون توجّهه إليها ، فإن توجّه إليها في افتتاح صلاته ثمّ التبست عليه من بعد أجزأه التوجه الأوّل ، ولا يجوز لأحد أن يصلّي الفريضة راكباً إلاّ من ضرورة شديدة ، وعليه تحرّي القبلة ، ويجوز أن يصلّي النوافل وهو راكب مختاراً ، ويصلّي حيث ما توجهت به راحلته ، وإن افتتح الصلاة مستقبلاً للقبلة كان أولى ، هذا قول السيّد المرتضى ، والصحيح انّه واجب عليه افتتاح الصلاة مستقبلاً للقبلة لا يجوز غير ذلك ، وهو قول جماعة من أصحابنا إلاّ من شذّ منهم . ومن صلّى ماشياً لضرورة أومأ بصلاته فجعل السجود أخفض من الركوع ، والركوع أخفض من الانتصاب .