نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 485
خلافه ، وفي تهذيب الأحكام في باب أحكام فوائت الصلاة [1] ، فأمّا إذا لم يصلّ لا في منزله ولا لما خرج إلى السفر وفاته أداء الصلاة ، فالواجب عليه قضاؤها بحسب حاله عند دخول أوّل وقتها على ما قدّمناه ، وهذا مذهب الشيخ أبي جعفر الطوسي رحمه الله في تهذيب الأحكام [2] ، فإنّه حقّق ذلك وبيّنه وفصّله ، وشرحه شرحاً جليّاً في باب أحكام فوائت الصلاة أيضاً على ما قدّمناه فليلحظ هناك ، وشيخنا المفيد [3] ، وابن بابويه في رسالته [4] ، والسيّد المرتضى في مصباحه ، وهو الصحيح ، لأنّ العبادات تجب بدخول الوقت وتستقر بإمكان الأداء ، كما لو زالت الشمس على المرأة الطّاهرة فأمكنها الصلاة فلم تفعل حتى حاضت استقر القضاء . فإن قيل : الأخبار ناطقة متظاهرة متواترة ، والإجماع حاصل منعقد على أنّ من فاتته صلاة في الحضر فذكرها في السفر وجب عليه قضاؤها صلاة الحاضر أربعاً كما فاتته ، ومن فاتته [5] صلاة في السفر فذكرها في الحضر وجب عليه قضاؤها صلاة المسافر اثنتين كما فاتته ، وهذا بخلاف ما ذهبتم إليه . قلنا : ما ذهبنا إلى خلاف ما سأل السائل عنه ، بل إلى وفاق ما قاله ، وإنّما يقضي ما فاته في حال الحضر ، ولو صلاّها في الحضر قبل خروجه كان يصلّي الرباعية أربع ركعات ففاتته صلاة أربع ركعات ، فيجب عليه أن يقضيها كما فاتته في
[1] - المصدر السابق نفسه . [2] - التهذيب 3 : 161 . [3] - المقنعة : 53 . [4] - الفقيه 1 : 283 . [5] - في هامش مصورة نسخة دانشگاه ( بلغت مقابلة بحسب الجهد ) .
485
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 485