responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 480


جميعهم في أنّ المكلّف إذا تمّم صلاته وصومه في المسألة المختلفة فيها فإنّ ذمّته بريئة ، وإذا قصر ففيه الخلاف ، فبالإجماع لا ذمّ على تارك القصر ، وما لا ذم في تركه ويخشى في فعله أن يكون بدعة ومعصية ولا تبرء الذمّة معه ويستحق بتركه الذم ، فتركه أولى وأحوط في الشريعة بغير خلاف .
وشيخنا أبو جعفر قال في جمله وعقوده : ومن يلزمه الصوم في السفر عشرة : من نقص سفره عن ثمانية فراسخ [1] .
قال محمّد بن إدريس رحمه الله : ولا خلاف عنده وعند جميع أصحابنا أنّ من وجب عليه إتمام الصوم ولزمه يجب عليه إتمام الصلاة ويلزمه ، وكذلك من وجب عليه إتمام الصلاة ولزمه يجب عليه إتمام الصوم ويلزمه طرداً وعكساً ، إلاّ مسألة واحدة استثناها أصحابنا ، وهو طالب الصّيد للتجارة ، فإنّه يجب عليه إتمام الصلاة والتقصير في الصيام ، فليلحظ ذلك ويتأمل وقال في مبسوطه : ويجب الإتمام في الصّلاة والصّوم على عشرة من بين المسافرين : أحدها من نقص سفره عن ثماني فراسخ [2] .
قال محمّد بن إدريس رحمه الله : وهذا رجوع عنه عمّا ذهب إليه في نهايته [3] بلا خلاف .
وابتداء وجوب القصر على المسافر من حيث يغيب عنه أذان مصره المتوسط ، ويتوارى عنه جدران مدينته ، والاعتماد عندي على الأذان



[1] - الجمل والعقود : 115 .
[2] - المبسوط 1 : 284 .
[3] - النهاية : 161 .

480

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست