responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 479


الصحيح الّذي تقتضيه أصول المذهب ويقويه النظر والأدلّة والإجماع ، لأنّه لا خلاف عندهم في حد المسافة الّتي يجب ويتحتم القصر على من قصدها ، ووجوب إتمام الصلاة على من لم يقصدها ، فقد أجمعوا على تقصير صلاة القاصد لها ، ولا إجماع منهم على تقصير صلاة من لم يقصدها .
وأيضاً فالأصول تقتضي أنّ الإنسان لا يكون مخيّراً في تمام صلاته وقصرها ، بل الواجب عليه إمّا تمامها أو قصرها ، إلاّ ما خرج بالدّليل والإجماع من تخييره في البقاع المذكورة .
وأيضاً فالإنسان المكلّف بالصلاة إما أن يكون حاضراً أو مسافراً ، فالحاضر ومن في حكمه يجب عليه بالإجماع تمام الصلاة ، والمسافر ومن في حكمه يجب عليه أيضاً بالإجماع تقصير الصلاة ، ولا ثالث معنا ، وأيضاً إسقاط الركعتين من الصلاة الرباعية بعد اشتغال الذمّة بها يحتاج إلى دليل شرعي كدليل ثبوتهما ، ولا دليل ولا إجماع على ذلك ، لأنّا قد بيّنا اختلاف أصحابنا في المسألة ومن قال بها اختلفوا في كيفيتها ، وهل يكون مخيراً بين تمام الصلاة والصوم وبين قصرها دون الصوم على ما حكيناه عن أصحابنا المصنفين .
فإذا كان الاختلاف في المسألة حاصلاً فلا يرجع عن المعلوم المفروض المحتم على الذمم ، المجمع على وجوبه واشتغالها به بأخبار آحاد لا توجب علماً ولا عملاً ، وخصُوصاً على مذهب أصحابنا فقهاء أهل البيت عليهم السلام سلفهم وخلفهم في أخبار الآحاد ، وأنّهم مجمعون على ترك العمل بها على ما بيّناه وأوضحناه في صدر كتابنا هذا .
ودليل الاحتياط أيضاً يقتضي ما اخترناه ، لأنّه لا خلاف بين أصحابنا

479

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست