responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 481


المتوسط دون الجدران .
والسفر خلاف الاستيطان والمقام ، فإذن لا بدّ من ذكر حد الاستيطان ، وحدّه ستة أشهر فصاعداً ، سواء كانت متفرقة أو متوالية ، فعلى هذا التقرير والتحرير من نزل في سفره قرية أو مدينة وله فيها منزل مملوك قد استوطنه ستة أشهر أتم ، وإن لم يقم المدة الّتي يوجب على المسافر الإتمام أو لم ينو المقام عشرة أيّام ، وإن لم يكن كذلك قصّر ، ولا يزال المسافر في تقصير حتى يصل إلى موضع منزله ، أو الموضع الّذي يسمع أذان بلده منه ، فإن حيل بين منزله وبينه بعد الوصول إلى ذلك الموضع أتم .
ومن دخل بلداً ونوى أنّه يقيم فيه عشرة أيّام فصاعداً وجب عليه الإتمام ، وإن كان مشككاً لا يدري كم يقيم يقول غداً أخرج أو بعد غد ، فليقصّر ما بينه وبين شهر ، فإذا مضى الشهر أتم .
ولو أنّ مسافراً دخل في صلاته بنية التقصير ، ثمّ نوى خلال تلك الصلاة الإقامة أتم الصلاة ، فإن كان مقيماً دخل في الصلاة بنية الإتمام بعد أن كان صلّى صلاة على التمام ثمّ نوى السفر قبل فراغه منها لم يكن له التقصير .
والروايات مختلفة فيمن دخل عليه وقت صلاة وهو حاضر فسافر ، أو دخل عليه الوقت وهو مسافر فحضر ، والأظهر بين محصّلي أصحابنا أنّه يصلّي بحسب حاله وقت الأداء فيتم الحاضر ويقصّر المسافر ما دام في وقت من الصلاة وإن كان أخيراً ، فإن خرج الوقت لم يجز إلاّ قضاؤها بحسب حاله عند دخول أوّل وقتها .
وقال بعض أصحابنا في كتاب له : فإن خرج من منزله وقد دخل الوقت وجب عليه الإتمام إذا كان قد بقي من الوقت مقدار ما يصلّي فيه على التمام ،

481

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست