responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 442


وقد اعتذرنا في عدة مواضع للشيخ أبي جعفر رحمه الله فيما يورده في كتاب النهاية ، وقلنا أورده إيراداً لا اعتقاداً ، لأنّ هذا الكتاب - أعني كتاب النهاية - كتاب خبر لا كتاب بحث ونظر ، وقد قال هو رحمه الله في كتابه هذا ما قاله في خطبة مبسُوطه ، فكيف يعتمد ويقلّد ما يوجد فيه ، وقد تنصّل المصنف من ذلك .
ويستحب الجمع بين الفرضين في يوم الجمعة خاصة من جهة الوقت والزّمان ، وكذلك يستحب الجمع بينهما بعرفة من جهة المكان والزمان معاً ، وكذلك يستحب الجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بالمشعر الحرام ليلة العيد من جهة المكان والزمان معاً .
وحدّ الجمع ألاّ يصلّي بينهما نافلة ، فأمّا التسبيح والأدعية فمستحب ذلك وليس بمانع للجمع .
فإذا فرغ الإمام من صلاة الجمعة صلّى العصر بإقامة فحسب دون الأذان ، فأمّا من صلّى الظّهر أربعاً منفرداً أو مجتمعاً في جماعة فالمستحب له الأذان والإقامة جميعاً معاً لصلاة العصر مثل سائر الأيّام ، وقد يشتبه على كثير من أصحابنا المتفقهة هذا الموضع لما يقفون عليه فيما أورده شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته في باب الجمعة من قوله :
ولا يجوز الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة ، بل ينبغي إذا فرغ من فريضة الظّهر أن يقيم للعصر ثمّ يصلّي إماماً كان أو مأموماً [1] .
وهذا عند التأمّل لا درك على المصنف ولا اشتباه فيه ، وهو أنّ الإمام إذا



[1] - النهاية : 107 .

442

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست