responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 441


وبرهان ، لأنّ الأصل براءة الذمّة من الوجوب أو الندب ، ولو جرى ذلك مجرى أن ينصب من يصلّي بهم لوجبت الجمعة على من يتمكن من الخطبتين ولا كان يجزيه صلاة أربع ركعات ، وهذا لا يقوله منّا أحد .
والّذي يقوى عندي صحّة ما ذهب إليه في مسائل خلافه ، وخلاف ما ذهب إليه في نهايته ، للأدلّة الّتي ذكرها من إجماع أهل الأعصار ، وأيضاً فإنّ عندنا بلا خلاف بين أصحابنا أنّ من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه الإمام للصلاة ، وأيضاً الظهر أربع ركعات في الذمّة بيقين ، فمن قال صلاة ركعتين تجزي عن الأربع يحتاج إلى دليل ، فلا نرجع عن المعلوم بالمظنون وأخبار الآحاد الّتي لا توجب علماً ولا عملاً [1] .
وقد ذكر السيّد المرتضى رحمه الله في جواب المسائل الميافارقيات ، فقال السائل : صلاة الجمعة يجوز أن تصلّى خلف المؤالف والمخالف جميعاً وهل هي ركعتان مع الخطبة تقوم مقام الأربع ؟
فقال المرتضى رحمه الله : صلاة الجمعة ركعتان من غير زيادة عليهما ، ولا جمعة إلاّ مع إمام عادل أو من نصّبه الإمام العادل ، فإذا عدم صلّيت الظهر أربع ركعات .
وذكر سلاّر في رسالته : ولفقهاء الطائفة أيضاً أن يصلّوا بالناس في الأعياد والاستسقاء ، فأمّا الجمعة فلا [2] . هذا آخر كلام سلاّر في رسالته ، وهو الصحيح .



[1] - لقد ناقش العلاّمة الحلي في المختلف 1 : 109 أدلّة المؤلّف وردّها فراجع .
[2] - المراسم : 35 .

441

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست