نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 443
فرغ من صلاة الظهر يوم الجمعة وصلّى الجمعة يقيم للعصر من غير أذان له ، والّذي يدلّك على ما قلناه أنّ المسألة أوردها في باب الجمعة لا الجماعة ، لا أنّ مقصود المصنف كلّ من صلاها أربعاً . وقد قال الشيخ المفيد في مقنعته ما اخترناه وحقق ما ذكرناه ، فقال : فليؤذّن وليقم لصلاة العصر [1] ، وكذلك قال في كتاب الأركان : ثمّ قم فأذن للعصر وأقم وتوجّه بسبع تكبيرات على ما شرح ذلك في صلاة الظهر ، واقرأ فيها السورتين كما قدّمناه . وقال ابن البراج في كتابه الكامل قال : فإذا فرغ من ذلك - يعني من صلاة الظهر يوم الجمعة ودُعائها - فليؤذّن وليقم لصلاة العصر ثمّ يصليها كما صلّى الظهر . ثمّ قال : ومن صلّى فرض الجمعة بإمام يقتدي به فليصلّ العصر بعد الفراغ من فرض الجمعة ، ولا يفصل بينهما إلاّ بالإقامة . قال محمّد بن إدريس : فليس الشيخ أبو جعفر رحمه الله بأن يُقلد في نهايته بأولى من ابن البراج والشيخ المفيد بالتقليد في كتاب أركانه ومقنعته إن كان يجوز التقليد ، ونعوذ بالله من ذلك ، فكيف وكلام الشيخ أبي جعفر محتمل لما قاله الشيخ المفيد ، وكلام الشيخ المفيد غير محتمل ، مع أنّ أصول المذهب والإجماع حاصل منعقد من المسلمين بأجمعهم طائفتنا وغيرها ، انّ الأذان والإقامة لكلّ صلاة من الصلوات الخمس المفترضات مندوب إليهما مستحب ،