responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 443


فرغ من صلاة الظهر يوم الجمعة وصلّى الجمعة يقيم للعصر من غير أذان له ، والّذي يدلّك على ما قلناه أنّ المسألة أوردها في باب الجمعة لا الجماعة ، لا أنّ مقصود المصنف كلّ من صلاها أربعاً .
وقد قال الشيخ المفيد في مقنعته ما اخترناه وحقق ما ذكرناه ، فقال : فليؤذّن وليقم لصلاة العصر [1] ، وكذلك قال في كتاب الأركان : ثمّ قم فأذن للعصر وأقم وتوجّه بسبع تكبيرات على ما شرح ذلك في صلاة الظهر ، واقرأ فيها السورتين كما قدّمناه .
وقال ابن البراج في كتابه الكامل قال : فإذا فرغ من ذلك - يعني من صلاة الظهر يوم الجمعة ودُعائها - فليؤذّن وليقم لصلاة العصر ثمّ يصليها كما صلّى الظهر .
ثمّ قال : ومن صلّى فرض الجمعة بإمام يقتدي به فليصلّ العصر بعد الفراغ من فرض الجمعة ، ولا يفصل بينهما إلاّ بالإقامة .
قال محمّد بن إدريس : فليس الشيخ أبو جعفر رحمه الله بأن يُقلد في نهايته بأولى من ابن البراج والشيخ المفيد بالتقليد في كتاب أركانه ومقنعته إن كان يجوز التقليد ، ونعوذ بالله من ذلك ، فكيف وكلام الشيخ أبي جعفر محتمل لما قاله الشيخ المفيد ، وكلام الشيخ المفيد غير محتمل ، مع أنّ أصول المذهب والإجماع حاصل منعقد من المسلمين بأجمعهم طائفتنا وغيرها ، انّ الأذان والإقامة لكلّ صلاة من الصلوات الخمس المفترضات مندوب إليهما مستحب ،



[1] - المقنعة : 26 .

443

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست