responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 440


عن الأربع وانعقدت جمعة .
وقال في مسائل الخلاف : من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من يأمره الإمام بذلك من قاض أو أمير ونحو ذلك ، ومتى أقيمت بغيره لم تصح .
ثمّ قال : ( دليلنا ) في انّه لا خلاف أنّها تنعقد بالإمام أو بأمره ، وليس على انعقادها إذا لم يكن إمام ولا أمره دليل .
ثمّ قال : وأيضاً عليه إجماع الفرقة فإنّهم لا يختلفون أنّ من شرط الجمعة الإمام أو أمره ثمّ قال : وأيضاً فإنّه إجماع بأنّ من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى وقتنا هذا ما أقام الجمعة إلاّ الخلفاء والأمراء ومن ولي الصلاة ، فعلم أنّ ذلك إجماع أهل الأعصار ، ولو انعقدت بالرعية لصلّوها كذلك .
ثمّ سأل نفسه رضى الله عنه فقال : فإن قيل : أليس قد رويتم فيما مضى وفي كتبكم : إنّه يجوز لأهل القرايا والسّواد والمؤمنين إذا اجتمع العدد الّذين ينعقد بهم ، أن يصلّوا الجمعة ؟
فأجاب بجواب عجيب بأن قال : قلنا : ذلك مأذون فيه ، مرغّب فيه ، فيجري ذلك مجرى أن ينصب الإمام من يصلّي بهم [1] .
قال محمّد بن إدريس : نحن نقول في جواب السؤال القرايا والسواد إذا اجتمع العدد الذين تنعقد بهم الجمعة ، وكان فيهم نواب الإمام أو نواب خلفائه ، ونحمل الأخبار على ذلك . فأمّا قوله رضى الله عنه : ذلك مأذون مرغّب فيه يجري ذلك مجرى أن ينصب الإمام من يصلّي بهم ، فيحتاج إلى دليل على هذه الدعوى



[1] - الخلاف 1 : 249 بتغيير في ترتيب المنقول عنه .

440

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست