responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 439


الرضا عليه السلام في جامعه ، قال : وسألته عن الزوال يوم الجمعة ما حدّه ؟ قال : إذا قامت الشمس فصلّ ركعتين ، فإذا زالت فصلّ الفريضة ساعة تزول ، فإذا زالت قبل أن تصلّي الركعتين فلا تصلّهما ، وابدأ بالفريضة واقض الركعتين بعد الفريضة [1] .
قال : وسألته عن ركعتي الزّوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده ؟ قال : قبل الأذان [2] .
فتحقّق وتحصّل من هذا أنّ ركعتي الزّوال تصلّى قبل الزّوال لا يجوز غير ذلك ، وشاهدت جماعة من أصحابنا يصلّونهما بعد الزّوال ، ويدلّك على ما اخترناه قول شيخنا المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان رحمه الله في مقنعته : تصلّى لتحقيق الزوال [3] .
وقال بعض أصحابنا - وهو شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته - : ولا بأس بأن يجتمع المؤمنون في زمان التقية بحيث لا ضرر عليهم ، فيصلوا جماعة بخطبتين ، فإن لم يتمكّنوا من الخطبة جاز لهم أن يصلّوا جماعة لكنّهم يصلّون أربع ركعات [4] .
فدلّ قوله الأوّل على أنّهم إذا صلّوها بخطبتين أجزأتهم صلاة ركعتين



[1] - الوسائل 3 : 25 ط الإسلامية نقلاً عن مستطرفات السرائر ، وقرب الاسناد للحميري : 98 ، إلاّ أنّه ليس فيه قوله : ساعة تزول .
[2] - الوسائل 3 : 26 ط الإسلامية ، نقلاً عن قرب الاسناد للحميري : 98 .
[3] - المقنعة : 26 وفيها : وركعتين حين تزول لتستظهر بهما في تحقيق الزوال .
[4] - النهاية : 107 .

439

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست