نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 439
الرضا عليه السلام في جامعه ، قال : وسألته عن الزوال يوم الجمعة ما حدّه ؟ قال : إذا قامت الشمس فصلّ ركعتين ، فإذا زالت فصلّ الفريضة ساعة تزول ، فإذا زالت قبل أن تصلّي الركعتين فلا تصلّهما ، وابدأ بالفريضة واقض الركعتين بعد الفريضة [1] . قال : وسألته عن ركعتي الزّوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده ؟ قال : قبل الأذان [2] . فتحقّق وتحصّل من هذا أنّ ركعتي الزّوال تصلّى قبل الزّوال لا يجوز غير ذلك ، وشاهدت جماعة من أصحابنا يصلّونهما بعد الزّوال ، ويدلّك على ما اخترناه قول شيخنا المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان رحمه الله في مقنعته : تصلّى لتحقيق الزوال [3] . وقال بعض أصحابنا - وهو شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته - : ولا بأس بأن يجتمع المؤمنون في زمان التقية بحيث لا ضرر عليهم ، فيصلوا جماعة بخطبتين ، فإن لم يتمكّنوا من الخطبة جاز لهم أن يصلّوا جماعة لكنّهم يصلّون أربع ركعات [4] . فدلّ قوله الأوّل على أنّهم إذا صلّوها بخطبتين أجزأتهم صلاة ركعتين
[1] - الوسائل 3 : 25 ط الإسلامية نقلاً عن مستطرفات السرائر ، وقرب الاسناد للحميري : 98 ، إلاّ أنّه ليس فيه قوله : ساعة تزول . [2] - الوسائل 3 : 26 ط الإسلامية ، نقلاً عن قرب الاسناد للحميري : 98 . [3] - المقنعة : 26 وفيها : وركعتين حين تزول لتستظهر بهما في تحقيق الزوال . [4] - النهاية : 107 .
439
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 439