responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 427


وأمّا من تجب عليه ولا تنعقد به فهو الكافر ، والمحدث الّذي على غير طهارة ، فهما مخاطبان عندنا بالعبادة ، ومع هذا لا تنعقد بهما ، لأنّهما لا تصح منهما الصلاة وهما على ما هما عليه .
من كان في بلد وجب عليه حضور الجمعة سمع النداء أو لم يسمع ، فإن كان خارجاً عنه وبينه وبينه أقلّ من فرسخين فما دون وجب عليه أيضاً الحضور ، فإن زادت المسافة على ذلك لا تجب عليه .
ثمّ لا يخلو إمّا أن يكون فيهم العدد الّذي تنعقد بهم الجمعة أم لا ، فإن كانوا كذلك وجب عليهم الجمعة - بشرط أن يكون فيهم الإمام أو من نصّبه الإمام للصلاة - وإن لم يكونوا لم تجب عليهم غير الظهر أربع ركعات ، ومتى كان بينهم وبين البلد أقلّ من فرسخين وفيهم العدد الّذي تنعقد بهم الجمعة ، جاز لهم إقامتها ويجوز لهم حضور البلد [1] .
ومن وجب عليه الجمعة فصلّى الظهر عند الزوال لم يجزه عن الجمعة ، فإن لم يحضر الجمعة وخرج الوقت وجب عليه إعادة الظهر أربعاً ، لأنّ ما فعله أوّلاً لم يكن فرضه [2] .
إذا كان في قرية جماعة تنعقد بهم الجمعة والشرائط حاصلة ، فكلّ من كان بينه وبينهم أقلّ من فرسخين فما دونهما وليس فيهم العدد الّذي تنعقد بهم الجمعة وجب عليهم الحضور ، وإن كان فيهم العدد جمعوا [3] .



[1] - قارن المبسوط 1 : 144 .
[2] - المصدر السابق نفسه .
[3] - قارن المبسوط 1 : 150 .

427

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست