responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 425


يكون مسافراً ، وأن لا يكون بينه وبين الموضع الّذي يصلّي فيه الجمعة مسافة فرسخين .
ومع اجتماع هذه الشروط لا تنعقد إلاّ بأربعة شروط : وهي الشروط الراجعة إلى غير السّلطان العادل أو من نصبه للصّلاة ، وأن يكون العدد خمسة ، وأن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فما زاد ، وأن يخطب الإمام خطبتين .
وأقل ما يكون الخطبة أربعة أصناف : حمد الله تعالى والصلاة على النبيّّ وآله والوعظ والزّجر ، وقراءة سورة خفيفة من القرآن .
وقد يورد بعض أصحابنا [1] عبارة ينبغي أن يتجافى عنها ، وهي أن قال : تسقط الجمعة عن عشرة ، وعدّد في جملة العدد المجنون والصّبي ، وهذان ما هما مكلّفان ، ولا كان عليهما شيء فسقط ، وإنّما هذا لفظ الحديث أورده على ما هو عليه ، فهذا وجه الاعتذار له .
فأمّا قول بعض أصحابنا [2] فما يرجع إلى مكلّفها من الشرائط فعشر ، وعدّد البلوغ قسماً ، وكمال العقل قسماً آخر ، فلا حاجة بنا إلى ذلك ، بل إذا قلنا كمال العقل أجزأنا عن البلوغ ، وإذا قلنا البلوغ لم يجزنا ، فالكمال شامل يدخل فيه القسم الآخر ، ولا حاجة بنا إلى القسمين الآخرين في عدد من يسقط عنه الجمعة على ما قدّمناه .



[1] - إذا كان المراد به الشيخ الطوسي فقد قال في كتابه المبسوط 1 : 143 : ومن لا تجب عليه ولا تنعقد به فهو الصبي والمجنون والعبد والمسافر والمرأة الخ .
[2] - يشير إلى ما ذكره الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط 1 : 143 .

425

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست