responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 424


ولا ينبغي ولا يجُوز أن يكون بين المسجدين اللذين يجمع فيهما أقلّ من ثلاثة أميال .
ومن حضر من ذوي الأعذار من المكلّفين الّذين ذكرناهم ، الجمعة صلاّها مع الإمام الجمعة ركعتين ، لأنّ العذر رخّص له في التأخر ، فإذا حضر زالت الرخصة ولزم الفرض .
والخطبتان لا بدّ منهما ولا تنعقد الجمعة إلاّ بهما ، ويجب على الحاضرين استماعهما ومن شرطهما الطهارة ، وحضور من تنعقد الجمعة بحضوره ، فإن خطب على غير طهارة أو خطب وكان على طهارة إلاّ أنّه لم يحضر خطبته إلاّ ثلاثة نفر لم يجز ذلك ، ووجب عليه إعادة الخطبة ، فإن لم يعدها لم تصح صلاته جمعة .
والّذي ينبغي تحصيله أنّ الطهارة ليست شرطاً في صحة الخطبتين بل حضور العدد فحسب ، إذ لا دليل على كون ذلك شرطاً في صحة الخطبة من كتاب ولا إجماع ، والأصل ألاّ تكليف ، وإنّما ذهب إلى ذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل خلافه [1] .
وجملة الأمر وعقد الباب : أنّ الجمعة لا تجب إلاّ إذا اجتمعت شروط وهي على ضربين : أحدهما يرجع إلى مكلّفها ، والثاني يرجع إلى غيره ، فما يرجع إليه تسع شرائط : الذّكورة ، وكمال العقل ، والحرية ، والصحة من المرض ، وارتفاع العمى ، وارتفاع العرج ، وارتفاع الشيخُوخة الّتي لا حراك معها ، وأن لا



[1] - الخلاف 1 : 245 .

424

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست