نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 420
الصحيح وفي رواية حماد عن الحلبي : أنهم يستقبلون صلاتهم [1] ومن صلى بقوم إلى غير القبلة ثم أعلمهم بذلك كانت عليه الإعادة دونهم ، وقال بعض أصحابنا : إن الإعادة تجب على الجميع ما لم يخرج الوقت ، وهذا هو الصحيح ، وبه أقول وأفتى والأول مذهب السيد المرتضى والثاني مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي وهو الذي يقتضيه أصول مذهبنا . وإذا أم الكافر قوما ثم علموا بذلك من حاله كان القول فيه كالقول في من علموا أنه كان على غير طهارة . ويجوز أن يقتدي المؤدى بالقاضي والقاضي بالمؤدي والمفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض ، ومن يصلى الظهر بمن يصلى العصر ومن يصلى العصر بمن يصلى الظهر كل ذلك جائز مع اختلاف نيتيهما ، ومن صلى جماعة أو منفردا ثم لحق جماعة أخرى فالمستحب له أن يعيد مرة أخرى تلك الصلاة بنية الاستحباب أي الخمس كانت . ولا يكون جماعة وبين المصلي وبين الإمام أو بين الصف حائل من حائط أو غيره . ومن صلى وراء المقاصير [2] لا تكون صلاته جماعة إلا أن
[1] لم أقف على حديث الحلبي بذلك اللفظ ، وإنما الموجود في كتب الحديث هو قوله : من صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة وليس عليهم أن يعيدوا الخ . لاحظ الفقيه 1 : 262 والوسائل 3 : 433 . [2] المقاصير جميع مقصورة ، ومقصورة الدار الحجرة منها ، ومقصورة المسجد أيضا . المصباح المنير : 693 .
420
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 420