responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 419


ويعتدوا بما تقدم ويطرحون الميت وراءهم .
ولا يجوز للمأموم أن يبتدئ بشئ من أفعال الصلاة قبل إمامه فإن سبقه على سهو عاد إلى حاله حتى يكون به مقتديا ، فإن فعل ذلك عامدا لا ساهيا فلا يجوز له العود ، فإن عاد بطلت صلاته لأنه يكون قد زاد ركوعا ، وإذا اختلف رجلان فقال كل واحد منهما لصاحبه :
كنت إمامك ، فصلاتهما معا تامة ، وإذا اختلف رجلان فقال كل واحد منهما للآخر ، كنت أأتم بك ، فسدت صلاتهما وعليهما أن يستأنفا .
ومن صلى بقوم وهو على غير وضوء من غير علم منهم بحاله فأعلمهم بذلك من حاله لزمته الإعادة ولم تلزم القوم ، وقد روي أنه إن أعلمهم في الوقت لزمتهم أيضا الإعادة وإنما يسقط عنهم الإعادة بخروج الوقت ، فإن انتقضت طهارة الإمام بعد أن صلى بعض الصلاة أدخل من يقوم مقامه وأعاد هو الصلاة وتمم القوم صلاتهم .
ومن صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه لم يكن على طهارة أتم القوم صلاتهم وبنوا عليها ولم يعيدوها .
هكذا روى جميل بن دراج عن زرارة [1] وهو



[1] حديث جميل أخرجه المشايخ الثلاثة في جوامع الحديث الأربعة ، وهو كما في المتن إلى قوله : ( أتم القوم صلاتهم ) وبعده ( فإنه ليس على الإمام ضمان ) وليس فيه باقي المذكور في المتن ، فراجع الكافي الفروع 1 : 105 ، الفقيه 1 : 264 ، التهذيب 3 : 269 ، الاستبصار 1 : 440 .

419

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست