نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 421
تكون محرمة [1] ، وقد وردت رخصة للنساء أن يصلين إذا كان بينهن وبين الإمام حائط والأول الأظهر والأصح . وإذا صلى في مسجد جماعة كره أن يصلى الجماعة تلك الصلاة بعينها [2] وإذا دخل الانسان في صلاة نافلة ثم أقيمت الصلاة جاز له أن يقطعها ويدخل في الجماعة [3] فإن دخل في صلاة فريضة وكان الإمام الذي يصلى خلفه إمام الكل ورئيس الناس جاز له أيضا قطعها ويدخل معه في الجماعة ، فإن لم يكن رئيس الكل وكان ممن يقتدى به فليتمم صلاته التي دخل فيها ركعتين يخففهما ويحسبهما من التطوع على ما روي في بعض الأخبار [4] ويدخل في الجماعة [5] وإن كان الإمام ممن لا يقتدى به فليبن على صلاته ويدخل معه في الصلاة . فإذا فرع من صلاته سلم وقام مع الإمام فصلى ما بقي له واحتسبه من النافلة ، فإن وافق حال تشهده حال قيام الإمام فليقتصر في تشهده على الشهادتين ويسلم إيماء ويقوم مع الإمام [6]
[1] المخرمة : المثقبة ، فإن الخرم - بالضم موضع التقب . المصباح المنير : 229 . [2] قارن النهاية : 118 . [3] المصدر السابق نفسه . [4] النهاية 118 ، وعقب العلامة الحلي في المختلف 1 : 159 على ذلك بقوله : وهو يشعر باستضعاف الاحتساب عن النافلة ، بل يتم فرضه . [5] قارن النهاية : 118 . [6] المصدر السابق نفسه .
421
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 421