responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 411


المقيم صلاته .
ولا يجوز إمامة الأمي لمن معه من القرآن ما يقيم به صلاته ، فإن أم أمي أميين مثله جاز ذلك له .
ولا يجوز إمامة الشديد اللثغة الذي لا يقيم الحروف ولا ينطق بها على وجهها . ولا يجوز إمامة اللحنة الذي يغير بلحنه معاني القرآن .
ولا يجوز إمامة المرأة الرجال على وجه ، ويجوز للرجال أن يؤموا النساء ويكون مقامها وراءه فإنه من آداب سنن الموقف على ما بيناه ، ويجوز للمرأة أن تؤم النساء في الفرائض والنوافل .
وذهب بعض أصحابنا وهو السيد المرتضى إلى أنه لا يجوز لها أن تؤم النساء في الفرائض ويجوز في النوافل ، والأول أظهر في المذهب .
ولا بأس بإمامة العبد والأعمى إذا كانا على الصفات التي توجب التقدم ، والسلطان المحق أحق بالإمامة من كل أحد في كل موضع إذا حضر يريد بذلك رئيس الكل ، ثم صاحب المنزل في منزله و صاحب المسجد في مسجده ، فإن لم يحضر أحد من هؤلاء فيؤم القوم أقرأهم فإن تساووا فأكبرهم سنا في الاسلام ، فإن تساووا فأعلمهم بالسنة وأفقههم في الدين ، فإن تساووا في ذلك فأقدمهم هجرة ، فإن تساووا فقد روي أصبحهم وجها [1] وقد يجوز لأهل الطبقة التالية بغيرها إذا أذن لهم أهل الطبقة المتقدمة إلا أن يكون الإمام الأكبر الذي هو رئيس الزمان فإنه لا يجوز لأحد



[1] الوسائل 3 : 419 .

411

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست