responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 410


القرآن ما يصح الصلاة به ، فإن ضم إلى ذلك صفات أخر فذلك على جهة الفضل بل الواجب والشرط في صحة الانعقاد شرطان :
العدالة والقراءة فحسب ، فأما الفقه والهجرة والسن وصباحة الوجه فعلى جهة الأفضل والأولى والأحق بها ممن لا يكون على صفاته ، فعلى هذا لا يجوز الصلاة خلف الفساق وإن كانوا معتقدين للحق ولا خلف أصحاب البدع والمعتقدين خلاف الحق .
ولا يؤم بالناس الأغلف وولد الزنى . ويكره إمامة الأجذم والأبرص وصاحب الفالج الأصحاء فيما عدا الجمعة والعيدين فأما في الجمعة والعيدين فإن ذلك لا يجوز .
وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن أصحاب هذه الأمراض لا يجوز أن يؤموا الأصحاء على طريق الحظر ، والأظهر ما قلناه ولا يجوز إمامة المحدود الذي لم يتب ، ويكره أن يؤم الأعرابي المهاجر ، ولا يجوز إمامة المقعد بالزمانة ولا المقيد بالمطلقين ولا الجالس بالقيام ، ويكره إمامة المتيمم بالمتوضئين ، وبعض أصحابنا يذهب إلى أن لا يجوز ذلك .
ويكره للمسافر أن يؤم بالمقيمين وللمقيم أن يؤم بالمسافرين في الصلوات التي يختلف فرضهما فيها ، فإن دخل المسافر في صلاة المقيم سلم في الركعتين وانصرف ، وإن شاء قام فصلى معه فرضا آخر إن كان عليه ، وإن دخل المقيم في صلاة المسافر يستحب أن لا ينتقل من مصلاه بعد سلامه حتى يتم

410

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست