responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 397


كان شديد الاستحباب يأتي بلفظ الوجوب وإنما يعرف ذلك بشواهد الحال وقراءتها .
ولا يجوز الصلاة في المكان المغصوب مع تقدم العلم بذلك والاختيار على ما ذكرناه سواء كان الغاصب أو غيره مع علمه ، وكذلك لا يجوز الصلاة في الثوب المغصوب مع تقدم العلم بذلك فإن تقدم العلم بالغصب للمكان والثوب ثم نسي ذلك وسها العالم بهما وقت صلاته فلا إعادة عليه .
وحمله على النجاسة في الثوب وتقدم العلم بها قياس محض ، ونحن لا نقول به لأن الرسول عليه السلام قال : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه [1] ولعمري إن المراد بذلك أحكام النسيان فمن أوجب الإعادة فما رفع عنه الأحكام ، ولولا إجماع أصحابنا المنعقد على إعادة صلاة من تقدم علمه بالنجاسة ونسيها لما أوجبنا الإعادة عليه ، وليس معنا فيما نحن فيه ذلك الاجماع ولا يلتفت إلى ما يوجد - إن وجد - في بعض المصنفات لرجل من أصحابنا معروف فليلحظ ذلك فالعامل بذلك مقلد لما يجده في بعض المختصرات .
ومن اضطر إلى الصلاة فوق الكعبة فليقم قائما عليها ويصلى .
وقد روي : فليستلق على قفاه وليتوجه إلى البيت المعمور ليومئ إيماء [2] ويكره أن يصلى وفي قبلته مصحف مفتوح .



[1] الخصال : 387 الحديث 9 من باب 9 .
[2] قارن النهاية : 101 .

397

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست