نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 398
وإذا خاف الانسان الحر الشديد من السجود على الأرض أو على الحصى ولم يكن معه ما يسجد عليه لا بأس أن يسجد على كمه ، فإن لم يكن معه ثوب سجد على كفه [1] وإذا حصل في موضع فيه ثلج ولم يكن معه ما يسجد عليه ولا يقدر على الأرض لم يكن بالسجود عليه بأس [2] بعد أن يصلبه بيده . ويكره للإنسان الصلاة وهو معقوص الشعر فإن صلى كذلك متعمدا جازت صلاته ولا يجب عليه الإعادة وقد روي أنه يجب عليه إعادة الصلاة . قال بذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله [3] ، وأصول المذهب تقتضي أن لا إعادة عليه لأن الإعادة فرض ثان ، وهذا خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا وقد بينا أن أخبار الآحاد عند أصحابنا غير معمول عليها ولا يلتفت إليها ، وكررنا القول في ذلك والإجماع غير حاصل على بطلان الصلاة ونواقضها مضبوطة محصورة وقد حصرها فقهاء أصحابنا ولم يعدوا في جملة ذلك الشعر المعقوص للرجال بل سلار قال في رسالته : ويكره الصلاة في شعر معقوص [4][5]
[1] قارن النهاية : 102 . [2] المصدر السابق نفسه . [3] النهاية : 95 . [4] المراسم في ذكر أحكام ما يصلى فيه : 6 ، ضمن الجوامع الفقهية . [5] في هامش المصورتين من نسخة دانشگاه والمجلس : ( بلغ العرض بخط المصنف .
398
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 398