responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 396


إلا بعد تطهيره [1] ، وأيضا إجماع أصحابنا منعقد على أن أسار جميع الكفار نجسة بغير خلاف بينهم .
ويكره أن تصلي المرأة وفي يدها خلاخل لها صوت أو رجلها [2] ، على ما روي في بعض الأخبار ، ويكره الصلاة في الخاتم الذي فيه صورة حيوان ، ويكره الصلاة في بيوت النيران والخمور وبيوت المجوس والبيع والكنائس ، ويكره أن يصلى وفي قبلته نار مضرمة وتكره صلاته وفي قبلته سلاح مشهور .
كل ذلك على سبيل الكراهة دون الحظر والتحريم ، وإن كان قد ورد في ألفاظ أخبار الآحاد أنه لا يجوز الصلاة في شئ من ذلك لأنه لا دليل على بطلان الصلاة من كتاب ولا سنة مقطوع بها ، ولا إجماع ، وقد ورد ما يعارض تلك الأخبار ، قال عبد الله بن جعفر الحميري في كتابه قرب الإسناد : سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير أ يصلى فيه ؟ قال : لا بأس [3] وقد قلنا : إن الشئ إذا كان شديد الكراهة يأتي بلفظ لا يجوز ، وإذا



[1] المبسوط 1 : 84 .
[2] قارن النهاية : 99 .
[3] قرب الاسناد 211 برقم 827 ، ط مؤسسة آل البيت .

396

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست