responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 395


الثوب ، لقوله ع : ما بين يابسين من نجاسة [1] وقد يوجد في بعض الكتب : أنه لا يجوز الصلاة في الثوب الذي يكون تحت وبر الثعلب ولا الذي فوقه ، أورد ذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته [2] على جهة الإيراد لا الفتوى والاعتقاد [2] ولا يجوز الصلاة في القلنسوة والتكة إذا عملا من وبر الأرانب ، ويكره الصلاة فيهما إذا عملا من حرير محض [4] ، ويكره الصلاة إذا كان مع الانسان شئ من حديد مشهور مثل السكين والسيف . وإذا عمل كافر من أي أجناس الكفار مجوسيا كان أو غيره ثوبا لمسلم لا يجوز الصلاة فيه إلا بعد غسله .
وقد أورد شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته : وإذا عمل مجوسي ثوبا لمسلم يستحب أن لا يصلى فيه إلا بعد غسله [5] ، وهذا خبر من أخبار الآحاد أورده إيرادا لا اعتقادا . وفتواه ما ذكره في مبسوطه : أنه لا يجوز الصلاة فيه



[1] لم أقف على متن هذا الحديث في الوسائل ، ولا في مستدرك الوسائل ، ولا في بقية الجوامع الحديثية .
[2] النهاية : 98 .
[2] لو كان مقتصرا على كتاب النهاية لا حتمل ما ذكره المؤلف ، ولكن الشيخ الطوسي ذكر أيضا ذلك في المبسوط 1 : 83 وقال : على ما وردت به الرواية وكأنه يشير إلى رواية الكافي الفروع 1 : 111 ، الحديث 8 من باب اللباس الذي تكره في الصلاة وما لا يكره ثم قال : وعندي هذه الرواية محمولة على الكراهة أو على أنه إذا كان أحدهما رطبا الخ .
[4] قارن النهاية : 98 .
[5] النهاية : 99 .

395

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست