responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 394


وقد ذهب بعض أصحابنا [1] وقال : لا يجوز الصلاة في ثوب قد أصابته نجاسة مع العلم بذلك أو غلبة الظن ، فمن صلى فيه والحال ما وصفناه وجبت عليه الإعادة .
أما قوله : مع العلم ، فصحيح . وأما قوله : أو غلبة الظن ، فغير واضح لأن الأشياء على أصل الطهارة فلا يرجع عن هذا الأصل إلا بعلم ، فأما بغلبة الظن فلا يرجع عن المعلوم بالمظنون .
ويكره الصلاة في الثياب السود كلها ولا يكره في العمامة السوداء ولا الخف الأسود ، ويكره أن يصلى الانسان في عمامة لا حنك لها وهذا هو الاقتعاط - بالقاف والتاء المنقطة نقطتين من فوق والعين غير المعجمة والطاء غير المعجمة - المنهي عنه في الحديث يرويه المخالف والمؤالف فقد ذكره أبو عبيدة القاسم بن سلام في غريب الحديث [2] فأما الصلاة في الثوب الذي يكون تحت وبر الثعلب أو الثوب الذي فوقه فجائزة لأن هذه الأوبار طاهرة ولو كانت نجسة لما تعدت نجاستها إلى



[1] القائل بذلك هو الشيخ الطوسي في النهاية : 96 .
[2] غريب الحديث 3 : 120 ، أقول : ولقد ذكر الحديث الزمخشري في الفائق 2 : 222 ط حيدر آباد ، وذكره الصغاني في كتاب العباب حرف الطاء : 171 ، وعقب على ذلك بقوله : لم أظفر لهذا الحديث باسناد ولا باسم من رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصحابة رضى الله عنه ولا باسم تابعي أرسله . اه . أقول : ويظهر من الزمخشري في كتابه الفائق حيث ختم كلامه عن معنى الاقتعاط فقال : وعن طاووس رحمه الله تلك عمة الشيطان يعني الاقتعاط اه ان بعض التابعين كطاووس كان يعرف ذلك الحديث ، فيتكلم عنه ويعلله فلا حظ .

394

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست