نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 388
إذا كان فيه نجاسة لأنه يكون حاملا للنجاسة . والأول خرج بالإجماع من الفرقة على ذلك ، ولا يظن ظان أنه لا يجوز إلا في التكة والجورب والقلنسوة والخف والنعل فحسب لما يجده في بعض الكتب وذلك أن أصحابنا قالوا : كل ما لا تتم الصلاة به منفردا يجوز الصلاة فيه وإن كان عليه نجاسة ثم ضربوا المثل فقالوا : مثل التكة والخف ، وعددوا أشياء على طريق ضرب المثل والمثل عند المحققين غير مستوعب للمثل فلا يتوهم أنهم لما لم يذكروا غير ما ذكروا مما لا يجوز الصلاة فيه منفردا واقتصروا عليه أنهم يمنعون من غيره ، فقد قال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطه في كتاب صلاة الخوف : إذا أصاب السيف الصقيل نجاسة فمسح ذلك بخرقة من أصحابنا من قال : إنه يطهر ، ومنهم من قال : لا يطهر غير أنه يجوز الصلاة فيه لأنه لا تتم الصلاة فيه منفردا [1] ، فلو أرادوا الاقتصار على ما ضربوا المثل فيه لما قال ذلك ولما تعداه إلى غيره فليلحظ فإنما أوردت هذا تنبيها . ويجوز الصلاة في جميع الأراضي لأن الأرض كلها مسجد يجوز الصلاة فيها إلا ما كان مغصوبا أو يكون موضع السجود منه نجسا . وأفضل الأماكن ، للصلاة المساجد المبنية لها إلا نافلة صلاة الليل خاصة فإنها تكره في المساجد ، وتكره الصلاة في وادي ضجنان [2] وهو جبل بتهامة ، ووادي الشقرة [3]
[1] المبسوط 1 : 165 . [2] وادي ضجنان : بناحية مكة من جهة تهامة . [3] وادي الشقرة : موضع في طريق مكة ، وضبطه السمهودي في وفاء الوفاء 2 : 320 بالضم ثم السكون أي بضم الشين وسكون القاف ، وهذا بخلاف ضبط المؤلف فلا حظ .
388
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 388