responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 387


وتجوز الصلاة في الإبريسم المحض للنساء وإن تنزهن عنه كان أفضل ويكره الصلاة في الثوب المشبع الصبغ ، وكذلك يكره في الثوب الذي عليه الصور والتماثيل من الحيوان ، فأما صور غير الحيوان فلا بأس ولا كراهة في ذلك كصور الأشجار .
ويجوز الصلاة في الخف والنعل العربية نعني كل نعل لا يغطى ظاهر القدم مما يجوز المسح عليها . ولا بأس بالصلاة في الجرموق " بضم الجيم " وهو الخف الواسع الذي يلبس فوق الخف أقصر منه .
وعلى المصلي أن يكون ثوبه وبدنه ومصلاه خاليا من النجسات وجوبا إلا مصلاه على طريق الندب . ولا يجوز الصلاة في ثوب فيه شئ من النجاسة قليلا أو كثيرا إلا الدم الذي قدمناه ، وإذا غسل الثوب من الدم فبقي أثر النجاسة بعد زوال عين ما أتى عليه الغسل جازت الصلاة فيه ، ويستحب صبغه بشئ يذهب أثره على ما قدمناه .
ولا يجوز الصلاة في ثوب فيه خمر أو شئ من الأشربة المسكرة ، وكذلك الفقاع وما لا تتم الصلاة فيه من جميع الملابس وما ينطلق عليه اسم الملبوس منفردا كالتكة والجورب " بفتح الجيم " والقلنسوة " بفتح القاف واللام وضم السين " والخف والنعل والخاتم والدملج " بضم الدال واللام " والخلخال والمنطقة ، وغير ذلك مثل السيف والسكين يجوز الصلاة فيه وإن كان عليه نجاسة . وأما ما لا يكون ملبوسا ولا ينطلق اسم الملبوس عليه لا يجوز الصلاة فيه

387

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست