نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 386
قدمناه ، فعلى هذا لا يجوز الصلاة في السمور [1] والسنجاب [2] والفنك [3] والثعالب والأرانب وغير ذلك . وقد يوجد في بعض كتب أصحابنا : أنه لا بأس بالصلاة في السنجاب ، ذكره في النهاية [4] شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله وعاد عن ذلك في مسائل الخلاف [5] فقال : لا يجوز الصلاة عندنا في جلد ما لا يؤكل لحمه ، ثم قال : وقد وردت رواية في السنجاب ، فجعل ذلك رواية . ورجع عن ذلك أيضا في الجزء الثاني من نهايته في باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة فقال : لا يجوز الصلاة في جلود السباع كلها مثل النمر والذئب والفهد والسبع والسمور والسنجاب والأرنب وما أشبه ذلك من السباع والبهائم ، وقد وردت رخصة في جواز الصلاة في السمور والسنجاب والفنك . والأصل ما قدمناه [6] فجعل ذلك هاهنا رواية . ولا يجوز الصلاة في الإبريسم المحض للرجال ولا بأس بما كان ممزوجا بغير الإبريسم الذي يجوز الصلاة فيه سواء كان السدي أو اللحمة أو أقل أو أكثر بعد أن يكون ينسب إليه بالجزئية كعشر وتسع وثمن وسبع وأمثال ذلك .
[1] السمور : حيوان بري يشبه ابن عرس وأكبر منه ، لونه أحمر مائل إلى السواد . [2] السنجاب : حيوان أكبر من الجرذ له ذنب طويل ، كثيث الشعر ، لونه أزرق رمادي ، ومنه اللون السنجاني ، يتخذ من جلده الفراء الثمينة . [3] الفنك : جنس من الثعالب ، أصغر من الثعلب المعروف ، وفراه من أحسن الفراء . [4] النهاية : 97 . [5] الخلاف 1 : 193 . [6] النهاية 586 .
386
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 386