نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 385
ويكره السدل في الصلاة كما تفعل اليهود ، وهو أن يتلفف بالإزار ولا يرفعه على كتفيه وهذا تفسير أهل اللغة في اشتمال الصماء ، وهو اختيار السيد المرتضى . فأما تفسير الفقهاء لاشتمال الصماء الذي هو السدل قالوا : هو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه من تحت يديه ويجعلهما جميعا على منكب واحد [2] وكذلك يكره التوشح بالإزار فوق القميص ، ويكره الصلاة في القباء المشدود إلا من ضرورة في حرب أو غيرها . ويجوز الصلاة في ثمانية من اللباس : القطن والكتان وجميع ما ينبت من الأرض من أنواع الحشيش والنبات ووبر الخز الخالص لا جلده ، لأن جلد ما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة فيه بغير خلاف من غير استثناء ، وكذلك صوف ووبر وشعر ما لا يؤكل لحمه إلا وبر الخز والصوف والشعر والوبر إذا كان مما يؤكل لحمه سواء كان مذكى ما أخذ منه أو غير مذكى وجلد ما يؤكل لحمه إذا كان مذكى ، فإن كان ميتا فلا يجوز الصلاة فيه ولو دبغ ألف دبغة ، وينبغي أن يجمع شرطين : أحدهما جواز التصرف فيه إما بالملك أو الإباحة ، والثاني أن يكون خاليا من نجاسة لم يعف الشارع عنها كالدم الذي قدمناه . ولا يجوز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه سواء كان مذكى أو لم يكن كذلك ولا في وبره ولا صوفه ولا شعره أيضا إلا وبر الدابة المسماة بالخز فحسب . فأما جلد ما لا يؤكل لحمه فلا يجوز الصلاة فيه بغير استثناء على ما