responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 374


اعتقادا لصحته والفتوى والعمل به فهذا وجه الاعتذار له وإلا كيف يقول : من شك في السجدتين و هو قاعد أو قد قام قبل أن يركع عاد فسجدهما ؟ ولا خلاف في أنه إذا شك فيهما بعد قيامه وانفصاله من حال الجلوس لا يلتفت إلى شكه وكان وجود شكه كعدمه بغير خلاف ، بل إذا كان شكه في السجدتين في حال سجوده وجلوسه قبل قيامه فإنه يجب عليه أن يسجدهما ليكون على يقين من براءة ذمته لأن حالهما ما تقضت ، فأما إذا قام من حال السجود ثم شك فيهما لا يلتفت إلى الشك ولا يرجع عن يقينه بشكه لأنه ما قام إلا بعد يقينه - لسجودهما ، فإذن لا فرق بين أن يشك فيهما بعد ركوعه أو بعد قيامه وقبل ركوعه فليلحظ ذلك ، وكذلك قوله : إن شك في واحدة من السجدتين وهو قاعد أو قائم قبل الركوع فليسجد ، أما سجوده وهو قاعد فصحيح وأما وهو قائم فليس بصحيح على ما بيناه وحققناه فليتأمل ، ولا يقلد إلا الأدلة دون المسطور . عاد القول إلى تمام الضرب الخامس .
وكذلك إن سها فلم يدر سجد اثنتين أم واحدة وقد رفع رأسه قبل القيام فعليه أن يسجد واحدة حتى يكون على يقين من الاثنتين ، فإن سجدها ثم ذكر أنه قد كان سجد سجدتين وجب عليه إعادة الصلاة لمكان زيادته فيها ركنا [1] وإن سها فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا وتكافأت في ذلك ظنونه



[1] لا يخفى أن الفرض في هذه الصورة السهو في سجدة واحدة وتداركها ثم تبين زيادة الواحدة ، وهنا لا يقتضى إعادة الصلاة كما قرر في الصفحة السابقة وصححه عن الشيخ ، وتدل به المغيرة : ( لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة ولكن تعاد من ركعة ) .

374

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست