نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 373
قبل أن يركع عاد فسجد السجدتين ، فإن ذكر بعد ذلك أنه كان قد سجدهما أعاد الصلاة فإن شك بعد ما يركع مضى في صلاته وليس عليه شئ [1] وقال أيضا : وإن شك في واحدة من السجدتين وهو قاعد أو قائم قبل الركوع فليسجد ، فإن ذكر بعد ذلك أنه كان سجد لم يكن عليه شئ ، فإن كان شكه فيها بعد الركوع مضى في صلاته وليس عليه شئ [2] قال محمد بن إدريس رحمه الله : هذا الذي حكيته عن الشيخ أبي جعفر رحمه الله في نهايته مخالف لما ذهب إليه في جمله وعقوده ولما عليه أصول المذهب والعمل والفتوى من فقهاء العصابة ، لأن هذه المسائل من القسم الذي لا حكم له وهو : من شك في شئ وقد انتقل إلى حالة أخرى ، مثاله من شك في تكبيرة الافتتاح وهو في حال القراءة أو في القراءة وهو في حال الركوع أو في الركوع وهو في حال السجود أو شك في السجود وهو في حال القيام أو في التشهد الأول وقد قام إلى الثالثة ، وهذا مذهب أصحابنا بأجمعهم لا خلاف بينهم في ذلك وهذا أيضا مذهبه في الجمل والعقود والمبسوط والاقتصاد وسائر كتبه وقد بينا وجه الاعتذار له في غير موضع ، واعتذر هو أيضا لنفسه عما يوجد في كتاب النهاية في خطبة المبسوط [3] على ما أومأنا إليه من قبل وقال : قد أوردت الألفاظ على جهتها ولم أغير شيئا منها وذكرت ما ورد من الأخبار . وقلنا : إنه رضي الله عنه أورده أيضا إيرادا لا
[1] المصدر السابق نفسه . [2] المصدر السابق نفسه . [3] المبسوط 1 : 2 .
373
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 373