responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 375


وأوهامه فعليه أن يبني على الثلاثة ويتمم صلاته ثم يأتي بعد سلامه بركعتين من جلوس يقومان مقام ركعة واحدة من قيام ، فإن كان بانيا على النقصان كان فيما فعله تمام صلاته ، وإن كان بنى على الكمال كانت الركعتان له نافلة ، وإن شاء بدلا من الركعتين من جلوس أن يصلى ركعة من قيام بتشهد فيها وتسليم جاز له ذلك فبكل واحد من الأمرين جاءت الرواية ، فإن كان سهوه وشكه بين الثلاث والأربع وتساوت ظنونه فحكمه ما ذكرناه بعينه .
فإن سها بين اثنتين وأربع وتساوت ظنونه فليبن على أربع فإذا سلم قام فصلى ركعتين يقرأ في كل واحدة منهما فاتحة الكتاب أو يسبح فيهما ويتشهد ويسلم ، فإن كان الذي بنى عليه ركعتين فهاتان الركعتان تمام صلاته ، وإن كان الذي بنى عليه أربعا كانت هاتان له نافلة ، وإن كان سهوه بين ركعتين وثلاث وأربع بنى على الأربع وتشهد وسلم ، ثم قام فصلى ركعتين من قيام ، فإذا تشهد وسلم منهما صلى ركعتين من جلوس ، فإن كان الذي بنى عليه على الحقيقة أربع ركعات كان ما صلاه نافلة ، وإن كان اثنتين فالركعتان اللتان من قيام تمام صلاته واللتان من جلوس نافلة ، وإن كان ثلاثا فالركعتان من جلوس وهما مقام واحدة من قيام فيها تمام الصلاة والركعتان من قيام نافلة ، وهذا المسمى بالاحتياط .
وجملة الأمر فيه وعقد بابه إن مسائله أربع في الفريضة فحسب وجميعها عند شكه وتساوى ظنونه ، أعني ظنون المصلي يبني على أكثر ركعاته وأكثر صلاته على ما سطره مصنفوا أصحابنا رحمهم الله ولا يسطرون شيئا آخر ، ولا

375

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست