responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 372


وأما الضرب الخامس من السهو :
وهو الموجب للاحتياط في الصلاة فكمن سها فلم يدر أ ركع أم لم يركع ؟ وهو قائم لم يركع وتساوت في ذلك ظنونه فعليه أن يركع ليكون على يقين ، فإن ركع ثم ذكر وهو في حال الركوع أنه كان ركع فعليه أن يرسل نفسه إلى السجود إرسالا من غير أن يرفع رأسه ولا يقيم صلبه ، فإن كان ذكره أنه قد كان ركع بعد القيام من الركوع والانتصاب كان عليه إعادة الصلاة لزيادته فيها ركوعا وسواء كان هذا الحكم في الركعتين الأوليين أو الركعتين الأخريين على الصحيح من الأقوال ، وهذا مذهب السيد المرتضى والشيخ أبي جعفر الطوسي في جمله وعقوده [1] وقال في نهايته : ومن شك في الركوع أو السجود في الركعتين الأوليين أعاد الصلاة ، فإن كان شكه في الركوع في الثالثة أو الرابعة وهو قائم فليركع فإن ذكر في حال ركوعه أنه كان قد ركع أرسل نفسه إلى السجود من غير أن يرفع رأسه ، فإن ذكر بعد رفع رأسه من الركوع إنه كان قد ركع أعاد الصلاة [2] فخص الإرسال بالركعتين الأخريين .
والصحيح ما ذهب إليه في الجمل والعقود لأنه موافق لأصول المذهب لأن الانسان إذا شك في شئ قبل الانتقال من حاله فالواجب عليه الإتيان به ليكون على يقين ولا يجوز له هدم فعله وإبطال صلاته .
وقال في هذا الكتاب أيضا : فإن شك في السجدتين وهو قاعد أو قد قام



[1] الجمل والعقود : 77 .
[2] النهاية : 92 .

372

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست